الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة
(١)
تقسيم المكلف الى اقسام الثلاثة
٢ ص
(٢)
المقصد الاول في القطع
٤ ص
(٣)
و ينبغى التنبيه على امور
٨ ص
(٤)
الاول هل القطع حجة سواء صادف الواقع ام لم يصادف
٨ ص
(٥)
الثانى- هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة
١٤ ص
(٦)
الثالث قد اشتهر في ألسنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار فيه
١٨ ص
(٧)
الرابع ان المعلوم اجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل فى الاعتبار ام لا
١٩ ص
(٨)
المقام الثانى و هو كفاية العلم الاجمالى فى الامتثال
٢٠ ص
(٩)
اما المقام الاول و هو كفاية العلم الاجمالى فى تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلى
٢٢ ص
(١٠)
المقصد الثانى فى الظن
٣٢ ص
(١١)
المقام الأول إمكان التعبد بالظن عقلا
٣٢ ص
(١٢)
المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية
٣٧ ص
(١٣)
الظنون المعتبرة
٤١ ص
(١٤)
الامارات المعمولة فى استنباط الاحكام الشرعية من الفاظ الكتاب و السنة
٤١ ص
(١٥)
اما القسم الاول و هو ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم
٤٢ ص
(١٦)
اما الكلام فى الخلاف الاول
٤٣ ص
(١٧)
و ينبغى التنبيه على امور
٥٠ ص
(١٨)
الاول
٥٠ ص
(١٩)
الثانى،
٥١ ص
(٢٠)
الثالث
٥٢ ص
(٢١)
و اما الخلاف الثانى
٥٢ ص
(٢٢)
و اما القسم الثانى و هو الظن الذى يعمل لتشخيص الظواهر
٥٦ ص
(٢٣)
و من جملة الظنون الخارجة عن الاصل، الاجماع المنقول بخبر الواحد
٥٩ ص
(٢٤)
و من جملة الظنون التى توهم حجيتها بالخصوص الشهرة فى الفتوى الحاصلة بفتوى جل الفقهاء المعروفين
٧٣ ص
(٢٥)
و من جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن اصالة حرمة العمل بغير العلم
٧٤ ص
(٢٦)
اما حجة المانعين فالادلة الثلاثة
٧٦ ص
(٢٧)
اما الكتاب
٧٦ ص
(٢٨)
و اما السنة
٧٦ ص
(٢٩)
و اما الاجماع
٧٨ ص
(٣٠)
و اما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالادلة الاربعة
٨٣ ص
(٣١)
اما الكتاب فقد ذكروا منه آيات ادعوا دلالتها
٨٣ ص
(٣٢)
و اما السنة فطوائف من الاخبار
١٠٣ ص
(٣٣)
و اما الاجماع فتقريره من وجوه
١١٠ ص
(٣٤)
الرابع دليل العقل
١١٧ ص
(٣٥)
اما الاول فهو ما اعتمدته سابقا من انه لا شك للمتتبع فى احوال الرواة المذكورة فى تراجمهم
١١٧ ص
(٣٦)
و اما الثانى اعنى الادلة التى اقاموها على حجية الظن
١٢٠ ص
(٣٧)
فمنها ان فى مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى او التحريمى مظنة للضرر و دفع الضرر المظنون لازم
١٢٠ ص
(٣٨)
و منها هو الدليل المعروف بدليل الانسداد
١٢٢ ص
(٣٩)
اما المقدمة الاولى
١٢٣ ص
(٤٠)
و اما المقدمة الثانية
١٢٤ ص
(٤١)
و اما المقدمة الثالثة
١٢٥ ص
(٤٢)
و اما المقدمة الرابعة فهى ايضا مسلمة
١٢٨ ص
(٤٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣٠ ص
(٤٤)
الاول
١٣٠ ص
(٤٥)
التنبيه الثانى فى اعتبار الظن فى اصول الدين
١٣٢ ص
(٤٦)
المقام الثانى فى غير المتمكن من العلم
١٤٢ ص
(٤٧)
التنبيه الثالث فى كون الشهرة فى الفتوى جابرة لضعف سند الخبر
١٤٤ ص
(٤٨)
المقصد الثالث من مقاصد الكتاب فى الشك
١٤٦ ص
(٤٩)
مقدمة
١٤٦ ص
(٥٠)
اما المقام الاول و هو حكم الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة
١٤٩ ص
(٥١)
و الموضع الاول و هو الشك في نفس التكليف
١٤٩ ص
(٥٢)
المطلب الأول فيما دار الأمر فيه بين الحرمة و غير الوجوب
١٥٠ ص
(٥٣)
احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة
١٥١ ص
(٥٤)
فمن الكتاب آيات
١٥١ ص
(٥٥)
و اما السنة
١٥٤ ص
(٥٦)
الثالث من الادلة حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف
١٦٨ ص
(٥٧)
و قد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة
١٦٩ ص
(٥٨)
احتج للقول الثانى و هو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة بالادلة الثلاثة
١٧٠ ص
(٥٩)
فمن الكتاب طائفتان
١٧٠ ص
(٦٠)
و من السنة طوائف
١٧١ ص
(٦١)
احداها ما دل على حرمة القول و العمل بغير العلم
١٧١ ص
(٦٢)
الثانية ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة و عدم العلم
١٧١ ص
(٦٣)
الثالثة ما دل على وجوب الاحتياط و هى كثيرة
١٧٧ ص
(٦٤)
الرابعة اخبار التثليث المروية عن النبى
١٨٠ ص
(٦٥)
و اما العقل فتقريره بوجهين
١٨٤ ص
(٦٦)
و ينبغى التنبيه على امور
١٨٧ ص
(٦٧)
الاول
١٨٧ ص
(٦٨)
الثانى
١٨٨ ص
(٦٩)
الثالث
١٩٠ ص
(٧٠)
الرابع
١٩١ ص
(٧١)
الخامس
١٩٢ ص
(٧٢)
السادس
١٩٢ ص
(٧٣)
السابع
١٩٧ ص
(٧٤)
الثامن
١٩٩ ص
(٧٥)
المطلب الثانى دوران الحكم بين الحرمة و غير الوجوب او الوجوب و غير الحرمة
٢٠٠ ص
(٧٦)
المطلب الثالث فيما دار الامر فيه بين الوجوب و الحرمة
٢٠٨ ص
(٧٧)
المسألة الاولى فى حكم دوران الامر بين الوجوب و الحرمة
٢٠٨ ص
(٧٨)
المسألة الثانية لو دار الامر بين الوجوب و التحريم من جهة تعارض الادلة
٢١٣ ص
(٧٩)
المسألة الثالثة لو دار الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع
٢١٣ ص
(٨٠)
الموضع الثانى فى الشك فى المكلف به
٢١٥ ص
(٨١)
المطلب الاول فى دوران الامر بين الحرام و غير الواجب
٢١٥ ص
(٨٢)
المسألة الاولى
٢١٥ ص
(٨٣)
اما الاول الشبهة المحصورة
٢١٥ ص
(٨٤)
و ينبغى التنبيه على امور
٢٢٩ ص
(٨٥)
الاول
٢٢٩ ص
(٨٦)
الثانى
٢٣٠ ص
(٨٧)
الثالث
٢٣٣ ص
(٨٨)
الرابع
٢٣٧ ص
(٨٩)
الخامس
٢٤١ ص
(٩٠)
السادس
٢٤٢ ص
(٩١)
السابع
٢٤٣ ص
(٩٢)
المقام الثانى فى الشبهة غير المحصورة
٢٤٤ ص
(٩٣)
و المعروف فيها عدم وجوب الاجتناب و يدل عليه وجوه؛
٢٤٤ ص
(٩٤)
الاول الاجماع الظاهر المصرح به فى الروض و عن جامع المقاصد
٢٤٤ ص
(٩٥)
الثانى ما استدل به جماعة من لزوم المشقة فى الاجتناب
٢٤٥ ص
(٩٦)
الثالث الاخبار الدالة على حلية كل ما لم يعلم حرمته
٢٤٧ ص
(٩٧)
الرابع بعض الاخبار الدالة على ان مجرد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما
٢٤٧ ص
(٩٨)
الخامس اصالة البراءة
٢٤٨ ص
(٩٩)
السادس ان الغالب عدم ابتلاء المكلف
٢٤٩ ص
(١٠٠)
ضابط المحصور و الارتكاب و النسبة و بقية المسائل
٢٤٩ ص
(١٠١)
إلّا ان الكلام يقع فى موارد
٢٤٩ ص
(١٠٢)
، الاول فى انه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات فى غير المحصورة
٢٤٩ ص
(١٠٣)
الثانى اختلف عبارات الاصحاب فى بيان ضابط المحصورة و غيرها
٢٥١ ص
(١٠٤)
الثالث
٢٥٣ ص
(١٠٥)
الرابع
٢٥٣ ص
(١٠٦)
و اما المسائل الثلاث الأخر
٢٥٣ ص
(١٠٧)
المطلب الثانى فى اشتباه الواجب بغير الحرام
٢٥٤ ص
(١٠٨)
اما القسم الاول فالكلام فيه يقع فى مسائل
٢٥٥ ص
(١٠٩)
الاولى ان يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر
٢٥٥ ص
(١١٠)
المسألة الثانية ما اذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين
٢٥٨ ص
(١١١)
المسألة الثالثة ما اذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع
٢٥٩ ص
(١١٢)
و ينبغى التنبيه على امور
٢٥٩ ص
(١١٣)
الاول
٢٥٩ ص
(١١٤)
الثانى
٢٦١ ص
(١١٥)
الثالث
٢٦١ ص
(١١٦)
الرابع
٢٦١ ص
(١١٧)
الخامس
٢٦٢ ص
(١١٨)
السادس
٢٦٣ ص
(١١٩)
السابع
٢٦٣ ص
(١٢٠)
القسم الثانى فيما اذا دار الامر فى الواجب بين الاقل و الاكثر
٢٦٦ ص
(١٢١)
اما مسائل القسم الاول و هو الشك فى الجزء الخارجى
٢٦٧ ص
(١٢٢)
فالمسألة الاولى منها ان يكون ذلك مع عدم النص المعتبر فى المسألة
٢٦٧ ص
(١٢٣)
، لنا على ذلك حكم العقل و ما ورد من النقل
٢٦٧ ص
(١٢٤)
اما العقل
٢٦٧ ص
(١٢٥)
و اما الدليل النقلى
٢٧٠ ص
(١٢٦)
المسأله الثانية ما اذا كان الشك فى الجزئية ناشيا من اجمال الدليل
٢٧٣ ص
(١٢٧)
المسألة الثالثة فيما اذا تعارض نصان متكافئان فى جزئية شيء لشيء و عدمها
٢٧٧ ص
(١٢٨)
المسألة الرابعة فيما اذا شك فى جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة فى الموضوع الخارجى
٢٧٩ ص
(١٢٩)
و اما القسم الثانى و هو الشك فى كون الشيء قيدا للمأمور به
٢٨٠ ص
(١٣٠)
و ينبغى التنبيه على امور متعلقة بالجزء و الشرط
٢٨٤ ص
(١٣١)
الأمر الاول
٢٨٤ ص
(١٣٢)
اما المسألة الاولى و هي بطلان العبادة بترك الجزء سهوا
٢٨٤ ص
(١٣٣)
المسألة الثانية فى زيادة الجزء عمدا
٢٨٨ ص
(١٣٤)
المسألة الثالثة فى ذكر الزيادة سهوا التى تقدح عمدا و إلّا فما لا يقدح عمدا فسهوها اولى بعدم القدح
٢٩٦ ص
(١٣٥)
الامر الثانى
٢٩٨ ص
(١٣٦)
الامر الثالث
٣٠٥ ص
(١٣٧)
الامر الرابع
٣٠٥ ص
(١٣٨)
المطلب الثالث فى اشتباه الواجب بالحرام
٣٠٧ ص
(١٣٩)
خاتمة فيما يعتبر فى العمل بالاصل
٣٠٧ ص
(١٤٠)
اما الاحتياط
٣٠٨ ص
(١٤١)
و اما البراءة
٣١٢ ص
(١٤٢)
اما وجوب اصل الفحص
٣١٢ ص
(١٤٣)
بقى الكلام فى حكم الاخذ بالبراءة مع ترك الفحص
٣١٤ ص
(١٤٤)
اما العقاب
٣١٤ ص
(١٤٥)
و اما الكلام فى الحكم الوضعى
٣١٨ ص
(١٤٦)
اما المعاملات
٣١٨ ص
(١٤٧)
و اما العبادات
٣١٩ ص
(١٤٨)
و لنختم الكلام فى الجاهل العامل قبل الفحص بامور
٣٢١ ص
(١٤٩)
الاول
٣٢١ ص
(١٥٠)
الثانى
٣٢٣ ص
(١٥١)
الثالث
٣٢٥ ص
(١٥٢)
و اما الكلام فى مقدار الفحص
٣٢٧ ص
(١٥٣)
تذنيب ذكر الفاضل التونى لاصل البراءة شروطا أخر،
٣٢٧ ص
(١٥٤)
الاول ان لا يكون اعمال الاصل موجبا لثبوت حكم شرعى من جهة اخرى
٣٢٧ ص
(١٥٥)
الثانى ان لا يتضرر باعمالها مسلم
٣٢٩ ص
(١٥٦)
قاعدة لا ضرر
٣٣٠ ص
(١٥٧)
المقام الثانى فى الاستصحاب
٣٣٩ ص
(١٥٨)
بقى الكلام فى امور
٣٤٠ ص
(١٥٩)
الاول
٣٤٠ ص
(١٦٠)
الثانى
٣٤١ ص
(١٦١)
الثالث
٣٤٣ ص
(١٦٢)
اما بالاعتبار الاول فمن وجوه
٣٤٣ ص
(١٦٣)
الوجه الاول
٣٤٣ ص
(١٦٤)
الوجه الثانى
٣٤٤ ص
(١٦٥)
الوجه الثالث
٣٤٥ ص
(١٦٦)
و اما بالاعتبار الثانى فمن وجوه أيضا
٣٤٧ ص
(١٦٧)
احدها
٣٤٧ ص
(١٦٨)
الثانى
٣٤٧ ص
(١٦٩)
الثالث
٣٤٧ ص
(١٧٠)
و اما باعتبار الشك فى البقاء فمن وجوه ايضا
٣٤٨ ص
(١٧١)
احدها
٣٤٨ ص
(١٧٢)
الثانى
٣٤٨ ص
(١٧٣)
الثالث من حيث ان الشك فى بقاء المستصحب
٣٤٨ ص
(١٧٤)
الأقوال في الاستصحاب
٣٤٩ ص
(١٧٥)
و الاقوى هو القول التاسع
٣٥٠ ص
(١٧٦)
أدلة حجية الاستصحاب
٣٥٠ ص
(١٧٧)
الاول ظاهر كلمات جماعة فى الاتفاق عليه
٣٥٠ ص
(١٧٨)
الثانى حكم الشارع بالبقاء
٣٥٠ ص
(١٧٩)
الثالث الاخبار المستفيضة
٣٥١ ص
(١٨٠)
منها صحيحة زرارة
٣٥١ ص
(١٨١)
و منها صحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا
٣٥٢ ص
(١٨٢)
و منها صحيحة ثالثة لزرارة
٣٥٥ ص
(١٨٣)
و منها ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه
٣٥٧ ص
(١٨٤)
و منها مكاتبة على بن محمد القاسانى
٣٥٩ ص
(١٨٥)
و ربما يؤيد ذلك بالاخبار الواردة فى الموارد الخاصة
٣٦٠ ص
(١٨٦)
و ينبغى التنبيه على امور
٣٦٦ ص
(١٨٧)
الاول
٣٦٦ ص
(١٨٨)
الامر الثانى
٣٧٤ ص
(١٨٩)
الامر الثالث
٣٧٧ ص
(١٩٠)
الامر الرابع
٣٨٢ ص
(١٩١)
الامر الخامس
٣٨٤ ص
(١٩٢)
الامر السادس
٣٩٠ ص
(١٩٣)
الامر السابع
٣٩٤ ص
(١٩٤)
الامر الثامن
٣٩٤ ص
(١٩٥)
الامر التاسع
٣٩٨ ص
(١٩٦)
الامر العاشر
٤٠٢ ص
(١٩٧)
الامر الحادى عشر
٤٠٥ ص
(١٩٨)
خاتمة
٤٠٦ ص
(١٩٩)
الاول بقاء الموضوع فى الزمان اللاحق و المراد به معروض المستصحب
٤٠٦ ص
(٢٠٠)
الامر الثانى مما يعتبر فى تحقق الاستصحاب
٤١١ ص
(٢٠١)
الثالث
٤١٦ ص
(٢٠٢)
تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة
٤١٨ ص
(٢٠٣)
الاول
٤١٨ ص
(٢٠٤)
المسألة الاولى ان اليد مما لا يعارضها الاستصحاب بل هى حاكمة عليه
٤١٨ ص
(٢٠٥)
المسألة الثانية فى ان اصالة الصحة فى العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب
٤٢٠ ص
(٢٠٦)
الموضع الاول
٤٢١ ص
(٢٠٧)
الموضع الثانى
٤٢٢ ص
(٢٠٨)
الموضع الثالث
٤٢٣ ص
(٢٠٩)
الموضع الرابع
٤٢٥ ص
(٢١٠)
الموضع الخامس
٤٢٧ ص
(٢١١)
الموضع السادس
٤٢٨ ص
(٢١٢)
الموضع السابع
٤٢٩ ص
(٢١٣)
المسألة الثالثة فى اصالة الصحة فى فعل الغير
٤٣٠ ص
(٢١٤)
اما الكتاب فمنه آيات
٤٣٠ ص
(٢١٥)
و اما السنة
٤٣١ ص
(٢١٦)
الثالث الاجماع القولى و العملى
٤٣٣ ص
(٢١٧)
الرابع العقل المستقل
٤٣٣ ص
(٢١٨)
و ينبغى التنبيه على امور
٤٣٤ ص
(٢١٩)
الاول ان المحمول عليه فعل المسلم هل الصحة باعتقاد الفاعل او الصحة الواقعية
٤٣٤ ص
(٢٢٠)
الامر الثانى
٤٣٦ ص
(٢٢١)
الثالث
٤٣٦ ص
(٢٢٢)
الرابع
٤٣٨ ص
(٢٢٣)
الخامس
٤٤٠ ص
(٢٢٤)
السادس فى بيان ورود هذا الاصل على الاستصحاب
٤٤١ ص
(٢٢٥)
بقى الكلام فى اصالة الصحة فى الاقوال و الاعتقادات
٤٤٢ ص
(٢٢٦)
المقام الثانى فى بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
٤٤٤ ص
(٢٢٧)
المقام الثالث فى تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العملية اعنى اصالة البراءة و اصالة الاشتغال و اصالة التخيير
٤٤٤ ص
(٢٢٨)
الأول تعارض البراءة مع الاستصحاب
٤٤٤ ص
(٢٢٩)
الثانى تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب
٤٤٦ ص
(٢٣٠)
الثالث تعارض قاعدة التخيير مع الاستصحاب
٤٤٧ ص
(٢٣١)
و اما الكلام فى تعارض الاستصحابين
٤٤٧ ص
(٢٣٢)
القسم الاول
٤٤٧ ص
(٢٣٣)
و اما القسم الثانى و هو ما اذا كان الشك فى كليهما مسببا عن امر ثالث
٤٥١ ص
(٢٣٤)
فهناك صور اربع
٤٥٢ ص
(٢٣٥)
الصورة الأولى الصورة الثانية
٤٥٢ ص
(٢٣٦)
و اما الصورة الثالثة و هو ما يعمل فيه بالاستصحابين
٤٥٥ ص
(٢٣٧)
و اما الصورة الرابعة و هو ما يعمل فيه باحد الاستصحابين
٤٥٦ ص
(٢٣٨)
خاتمة فى التعادل و الترجيح
٤٥٨ ص
(٢٣٩)
فالمقام الاول فى المتكافئين
٤٦٩ ص
(٢٤٠)
بقى هنا ما يجب التنبيه عليه خاتمة للتخيير
٤٧٥ ص
(٢٤١)
المقام الثانى فى التراجيح
٤٧٦ ص
(٢٤٢)
اما المقام الاول و هو ترجيح احد الخبرين بالمزية الداخلية او الخارجية
٤٧٦ ص
(٢٤٣)
المقام الثانى فى ذكر الاخبار الواردة فى احكام المتعارضين و هى اخبار
٤٧٩ ص
(٢٤٤)
المقام الثالث فى عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
٤٨٩ ص
(٢٤٥)
المقام الرابع فى بيان المرجحات
٤٩١ ص
(٢٤٦)
اما الداخلى
٤٩٢ ص
(٢٤٧)
بقى فى هذا المقام امور
٥١٣ ص
(٢٤٨)
الاول
٥١٣ ص
(٢٤٩)
الثانى
٥١٣ ص
(٢٥٠)
الثالث
٥١٦ ص
(٢٥١)
الرابع
٥١٦ ص
(٢٥٢)
الخامس
٥١٧ ص
(٢٥٣)
المقام الثالث فى المرجحات الخارجية
٥١٨ ص
(٢٥٤)
القسم الاول ما يكون غير معتبر بنفسه
٥١٩ ص
(٢٥٥)
بقى فى المقام امران
٥٢١ ص
(٢٥٦)
احدهما ان الامارة التى قام الدليل على المنع عنها بالخصوص كالقياس هل هى من المرجحات ام
٥٢١ ص
(٢٥٧)
الثانى فى مرتبة هذا المرجح بالنسبة الى المرجحات السابقة
٥٢١ ص
(٢٥٨)
القسم الثانى ما يكون معتبرا في نفسه
٥٢٢ ص
(٢٥٩)
فهرس الكتاب
٥٢٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص

الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٤ - و اما السنة

الحكم بالحرمة

لكن الانصاف ان غاية الامر ان يكون فى العدول عن التعبير من عدم الوجود الى عدم الوجدان اشارة الى المطلب و اما الدلالة عدم وجدان مبنى دليل بر عدم وجود نيست لكن اشاره باين است كه در حكم فقط عدم وجدان بعد الفحص كافى است فلا مع انه لو سلم دلالتها فغاية مدلولها كون عدم وجدان التحريم فيما صدر عن اللّه تعالى من الاحكام يوجب عدم التحريم لا عدم وجدانه فيما بقى بايدينا من احكام اللّه تعالى بعد العلم باختفاء كثير منها عنا و سيأتى توضيح ذلك عند الاستدلال بالاجماع العملى على هذا المطلب‌

و منها قوله تعالى‌ وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ‌ يعنى مع خلو ما فصل عن ذكر هذا الذى يجتنبونه و لعل هذه الآية اظهر من سابقتها لان السابقة دلت على انه لا يجوز الحكم بحرمة ما لم يوجد تحريمه فيما اوحى اللّه سبحانه الى النبى (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و هذه تدل على انه لا يجوز التزام ترك الفعل مع عدم وجوده فيما فصل و ان لم يحكم بحرمته فيبطل وجوب الاحتياط ايضا إلّا ان دلالتها موهونة من جهة اخرى و هى ان ظاهر الموصول العموم فالتوبيخ على الالتزام بترك الشي‌ء مع تفصيل جميع المحرمات الواقعية و عدم كون المتروك منها و لا ريب ان اللازم من ذلك العلم بعدم كون المتروك محرما واقعيا فالتوبيخ فى محله‌

و الانصاف ما ذكرنا من ان الآيات المذكورة لا تنهض على ابطال القول بوجوب الاحتياط لان غاية مدلول الدال منها هو عدم التكليف فيما لم يعلم خصوصا او عموما بالعقل او النقل و هذا مما لا نزاع فيه لاحد و انما اوجب الاحتياط من اوجبه بزعم قيام الدليل العقلى او النقلى على وجوبه فاللازم على منكره رد ذلك الدليل او معارضته بما يدل على الرخصة و عدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه و اما الآيات المذكورة و هى كبعض الاخبار الآتية لا تنهض لذلك ضرورة انه اذا فرض انه ورد بطريق معتبر فى نفسه انه يجب الاحتياط فى كل ما يحتمل ان يكون قد حكم الشارع فيه بالحرمة لم يكن يعارضه شي‌ء من الآيات المذكورة

و اما السنة

فيذكر منها فى المقام اخبار كثيرة منها المروى عن النبى صلى اللّه عليه‌