الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة
(١)
تقسيم المكلف الى اقسام الثلاثة
٢ ص
(٢)
المقصد الاول في القطع
٤ ص
(٣)
و ينبغى التنبيه على امور
٨ ص
(٤)
الاول هل القطع حجة سواء صادف الواقع ام لم يصادف
٨ ص
(٥)
الثانى- هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة
١٤ ص
(٦)
الثالث قد اشتهر في ألسنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار فيه
١٨ ص
(٧)
الرابع ان المعلوم اجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل فى الاعتبار ام لا
١٩ ص
(٨)
المقام الثانى و هو كفاية العلم الاجمالى فى الامتثال
٢٠ ص
(٩)
اما المقام الاول و هو كفاية العلم الاجمالى فى تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلى
٢٢ ص
(١٠)
المقصد الثانى فى الظن
٣٢ ص
(١١)
المقام الأول إمكان التعبد بالظن عقلا
٣٢ ص
(١٢)
المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية
٣٧ ص
(١٣)
الظنون المعتبرة
٤١ ص
(١٤)
الامارات المعمولة فى استنباط الاحكام الشرعية من الفاظ الكتاب و السنة
٤١ ص
(١٥)
اما القسم الاول و هو ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم
٤٢ ص
(١٦)
اما الكلام فى الخلاف الاول
٤٣ ص
(١٧)
و ينبغى التنبيه على امور
٥٠ ص
(١٨)
الاول
٥٠ ص
(١٩)
الثانى،
٥١ ص
(٢٠)
الثالث
٥٢ ص
(٢١)
و اما الخلاف الثانى
٥٢ ص
(٢٢)
و اما القسم الثانى و هو الظن الذى يعمل لتشخيص الظواهر
٥٦ ص
(٢٣)
و من جملة الظنون الخارجة عن الاصل، الاجماع المنقول بخبر الواحد
٥٩ ص
(٢٤)
و من جملة الظنون التى توهم حجيتها بالخصوص الشهرة فى الفتوى الحاصلة بفتوى جل الفقهاء المعروفين
٧٣ ص
(٢٥)
و من جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن اصالة حرمة العمل بغير العلم
٧٤ ص
(٢٦)
اما حجة المانعين فالادلة الثلاثة
٧٦ ص
(٢٧)
اما الكتاب
٧٦ ص
(٢٨)
و اما السنة
٧٦ ص
(٢٩)
و اما الاجماع
٧٨ ص
(٣٠)
و اما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالادلة الاربعة
٨٣ ص
(٣١)
اما الكتاب فقد ذكروا منه آيات ادعوا دلالتها
٨٣ ص
(٣٢)
و اما السنة فطوائف من الاخبار
١٠٣ ص
(٣٣)
و اما الاجماع فتقريره من وجوه
١١٠ ص
(٣٤)
الرابع دليل العقل
١١٧ ص
(٣٥)
اما الاول فهو ما اعتمدته سابقا من انه لا شك للمتتبع فى احوال الرواة المذكورة فى تراجمهم
١١٧ ص
(٣٦)
و اما الثانى اعنى الادلة التى اقاموها على حجية الظن
١٢٠ ص
(٣٧)
فمنها ان فى مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى او التحريمى مظنة للضرر و دفع الضرر المظنون لازم
١٢٠ ص
(٣٨)
و منها هو الدليل المعروف بدليل الانسداد
١٢٢ ص
(٣٩)
اما المقدمة الاولى
١٢٣ ص
(٤٠)
و اما المقدمة الثانية
١٢٤ ص
(٤١)
و اما المقدمة الثالثة
١٢٥ ص
(٤٢)
و اما المقدمة الرابعة فهى ايضا مسلمة
١٢٨ ص
(٤٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣٠ ص
(٤٤)
الاول
١٣٠ ص
(٤٥)
التنبيه الثانى فى اعتبار الظن فى اصول الدين
١٣٢ ص
(٤٦)
المقام الثانى فى غير المتمكن من العلم
١٤٢ ص
(٤٧)
التنبيه الثالث فى كون الشهرة فى الفتوى جابرة لضعف سند الخبر
١٤٤ ص
(٤٨)
المقصد الثالث من مقاصد الكتاب فى الشك
١٤٦ ص
(٤٩)
مقدمة
١٤٦ ص
(٥٠)
اما المقام الاول و هو حكم الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة
١٤٩ ص
(٥١)
و الموضع الاول و هو الشك في نفس التكليف
١٤٩ ص
(٥٢)
المطلب الأول فيما دار الأمر فيه بين الحرمة و غير الوجوب
١٥٠ ص
(٥٣)
احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة
١٥١ ص
(٥٤)
فمن الكتاب آيات
١٥١ ص
(٥٥)
و اما السنة
١٥٤ ص
(٥٦)
الثالث من الادلة حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف
١٦٨ ص
(٥٧)
و قد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة
١٦٩ ص
(٥٨)
احتج للقول الثانى و هو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة بالادلة الثلاثة
١٧٠ ص
(٥٩)
فمن الكتاب طائفتان
١٧٠ ص
(٦٠)
و من السنة طوائف
١٧١ ص
(٦١)
احداها ما دل على حرمة القول و العمل بغير العلم
١٧١ ص
(٦٢)
الثانية ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة و عدم العلم
١٧١ ص
(٦٣)
الثالثة ما دل على وجوب الاحتياط و هى كثيرة
١٧٧ ص
(٦٤)
الرابعة اخبار التثليث المروية عن النبى
١٨٠ ص
(٦٥)
و اما العقل فتقريره بوجهين
١٨٤ ص
(٦٦)
و ينبغى التنبيه على امور
١٨٧ ص
(٦٧)
الاول
١٨٧ ص
(٦٨)
الثانى
١٨٨ ص
(٦٩)
الثالث
١٩٠ ص
(٧٠)
الرابع
١٩١ ص
(٧١)
الخامس
١٩٢ ص
(٧٢)
السادس
١٩٢ ص
(٧٣)
السابع
١٩٧ ص
(٧٤)
الثامن
١٩٩ ص
(٧٥)
المطلب الثانى دوران الحكم بين الحرمة و غير الوجوب او الوجوب و غير الحرمة
٢٠٠ ص
(٧٦)
المطلب الثالث فيما دار الامر فيه بين الوجوب و الحرمة
٢٠٨ ص
(٧٧)
المسألة الاولى فى حكم دوران الامر بين الوجوب و الحرمة
٢٠٨ ص
(٧٨)
المسألة الثانية لو دار الامر بين الوجوب و التحريم من جهة تعارض الادلة
٢١٣ ص
(٧٩)
المسألة الثالثة لو دار الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع
٢١٣ ص
(٨٠)
الموضع الثانى فى الشك فى المكلف به
٢١٥ ص
(٨١)
المطلب الاول فى دوران الامر بين الحرام و غير الواجب
٢١٥ ص
(٨٢)
المسألة الاولى
٢١٥ ص
(٨٣)
اما الاول الشبهة المحصورة
٢١٥ ص
(٨٤)
و ينبغى التنبيه على امور
٢٢٩ ص
(٨٥)
الاول
٢٢٩ ص
(٨٦)
الثانى
٢٣٠ ص
(٨٧)
الثالث
٢٣٣ ص
(٨٨)
الرابع
٢٣٧ ص
(٨٩)
الخامس
٢٤١ ص
(٩٠)
السادس
٢٤٢ ص
(٩١)
السابع
٢٤٣ ص
(٩٢)
المقام الثانى فى الشبهة غير المحصورة
٢٤٤ ص
(٩٣)
و المعروف فيها عدم وجوب الاجتناب و يدل عليه وجوه؛
٢٤٤ ص
(٩٤)
الاول الاجماع الظاهر المصرح به فى الروض و عن جامع المقاصد
٢٤٤ ص
(٩٥)
الثانى ما استدل به جماعة من لزوم المشقة فى الاجتناب
٢٤٥ ص
(٩٦)
الثالث الاخبار الدالة على حلية كل ما لم يعلم حرمته
٢٤٧ ص
(٩٧)
الرابع بعض الاخبار الدالة على ان مجرد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما
٢٤٧ ص
(٩٨)
الخامس اصالة البراءة
٢٤٨ ص
(٩٩)
السادس ان الغالب عدم ابتلاء المكلف
٢٤٩ ص
(١٠٠)
ضابط المحصور و الارتكاب و النسبة و بقية المسائل
٢٤٩ ص
(١٠١)
إلّا ان الكلام يقع فى موارد
٢٤٩ ص
(١٠٢)
، الاول فى انه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات فى غير المحصورة
٢٤٩ ص
(١٠٣)
الثانى اختلف عبارات الاصحاب فى بيان ضابط المحصورة و غيرها
٢٥١ ص
(١٠٤)
الثالث
٢٥٣ ص
(١٠٥)
الرابع
٢٥٣ ص
(١٠٦)
و اما المسائل الثلاث الأخر
٢٥٣ ص
(١٠٧)
المطلب الثانى فى اشتباه الواجب بغير الحرام
٢٥٤ ص
(١٠٨)
اما القسم الاول فالكلام فيه يقع فى مسائل
٢٥٥ ص
(١٠٩)
الاولى ان يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر
٢٥٥ ص
(١١٠)
المسألة الثانية ما اذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين
٢٥٨ ص
(١١١)
المسألة الثالثة ما اذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع
٢٥٩ ص
(١١٢)
و ينبغى التنبيه على امور
٢٥٩ ص
(١١٣)
الاول
٢٥٩ ص
(١١٤)
الثانى
٢٦١ ص
(١١٥)
الثالث
٢٦١ ص
(١١٦)
الرابع
٢٦١ ص
(١١٧)
الخامس
٢٦٢ ص
(١١٨)
السادس
٢٦٣ ص
(١١٩)
السابع
٢٦٣ ص
(١٢٠)
القسم الثانى فيما اذا دار الامر فى الواجب بين الاقل و الاكثر
٢٦٦ ص
(١٢١)
اما مسائل القسم الاول و هو الشك فى الجزء الخارجى
٢٦٧ ص
(١٢٢)
فالمسألة الاولى منها ان يكون ذلك مع عدم النص المعتبر فى المسألة
٢٦٧ ص
(١٢٣)
، لنا على ذلك حكم العقل و ما ورد من النقل
٢٦٧ ص
(١٢٤)
اما العقل
٢٦٧ ص
(١٢٥)
و اما الدليل النقلى
٢٧٠ ص
(١٢٦)
المسأله الثانية ما اذا كان الشك فى الجزئية ناشيا من اجمال الدليل
٢٧٣ ص
(١٢٧)
المسألة الثالثة فيما اذا تعارض نصان متكافئان فى جزئية شيء لشيء و عدمها
٢٧٧ ص
(١٢٨)
المسألة الرابعة فيما اذا شك فى جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة فى الموضوع الخارجى
٢٧٩ ص
(١٢٩)
و اما القسم الثانى و هو الشك فى كون الشيء قيدا للمأمور به
٢٨٠ ص
(١٣٠)
و ينبغى التنبيه على امور متعلقة بالجزء و الشرط
٢٨٤ ص
(١٣١)
الأمر الاول
٢٨٤ ص
(١٣٢)
اما المسألة الاولى و هي بطلان العبادة بترك الجزء سهوا
٢٨٤ ص
(١٣٣)
المسألة الثانية فى زيادة الجزء عمدا
٢٨٨ ص
(١٣٤)
المسألة الثالثة فى ذكر الزيادة سهوا التى تقدح عمدا و إلّا فما لا يقدح عمدا فسهوها اولى بعدم القدح
٢٩٦ ص
(١٣٥)
الامر الثانى
٢٩٨ ص
(١٣٦)
الامر الثالث
٣٠٥ ص
(١٣٧)
الامر الرابع
٣٠٥ ص
(١٣٨)
المطلب الثالث فى اشتباه الواجب بالحرام
٣٠٧ ص
(١٣٩)
خاتمة فيما يعتبر فى العمل بالاصل
٣٠٧ ص
(١٤٠)
اما الاحتياط
٣٠٨ ص
(١٤١)
و اما البراءة
٣١٢ ص
(١٤٢)
اما وجوب اصل الفحص
٣١٢ ص
(١٤٣)
بقى الكلام فى حكم الاخذ بالبراءة مع ترك الفحص
٣١٤ ص
(١٤٤)
اما العقاب
٣١٤ ص
(١٤٥)
و اما الكلام فى الحكم الوضعى
٣١٨ ص
(١٤٦)
اما المعاملات
٣١٨ ص
(١٤٧)
و اما العبادات
٣١٩ ص
(١٤٨)
و لنختم الكلام فى الجاهل العامل قبل الفحص بامور
٣٢١ ص
(١٤٩)
الاول
٣٢١ ص
(١٥٠)
الثانى
٣٢٣ ص
(١٥١)
الثالث
٣٢٥ ص
(١٥٢)
و اما الكلام فى مقدار الفحص
٣٢٧ ص
(١٥٣)
تذنيب ذكر الفاضل التونى لاصل البراءة شروطا أخر،
٣٢٧ ص
(١٥٤)
الاول ان لا يكون اعمال الاصل موجبا لثبوت حكم شرعى من جهة اخرى
٣٢٧ ص
(١٥٥)
الثانى ان لا يتضرر باعمالها مسلم
٣٢٩ ص
(١٥٦)
قاعدة لا ضرر
٣٣٠ ص
(١٥٧)
المقام الثانى فى الاستصحاب
٣٣٩ ص
(١٥٨)
بقى الكلام فى امور
٣٤٠ ص
(١٥٩)
الاول
٣٤٠ ص
(١٦٠)
الثانى
٣٤١ ص
(١٦١)
الثالث
٣٤٣ ص
(١٦٢)
اما بالاعتبار الاول فمن وجوه
٣٤٣ ص
(١٦٣)
الوجه الاول
٣٤٣ ص
(١٦٤)
الوجه الثانى
٣٤٤ ص
(١٦٥)
الوجه الثالث
٣٤٥ ص
(١٦٦)
و اما بالاعتبار الثانى فمن وجوه أيضا
٣٤٧ ص
(١٦٧)
احدها
٣٤٧ ص
(١٦٨)
الثانى
٣٤٧ ص
(١٦٩)
الثالث
٣٤٧ ص
(١٧٠)
و اما باعتبار الشك فى البقاء فمن وجوه ايضا
٣٤٨ ص
(١٧١)
احدها
٣٤٨ ص
(١٧٢)
الثانى
٣٤٨ ص
(١٧٣)
الثالث من حيث ان الشك فى بقاء المستصحب
٣٤٨ ص
(١٧٤)
الأقوال في الاستصحاب
٣٤٩ ص
(١٧٥)
و الاقوى هو القول التاسع
٣٥٠ ص
(١٧٦)
أدلة حجية الاستصحاب
٣٥٠ ص
(١٧٧)
الاول ظاهر كلمات جماعة فى الاتفاق عليه
٣٥٠ ص
(١٧٨)
الثانى حكم الشارع بالبقاء
٣٥٠ ص
(١٧٩)
الثالث الاخبار المستفيضة
٣٥١ ص
(١٨٠)
منها صحيحة زرارة
٣٥١ ص
(١٨١)
و منها صحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا
٣٥٢ ص
(١٨٢)
و منها صحيحة ثالثة لزرارة
٣٥٥ ص
(١٨٣)
و منها ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه
٣٥٧ ص
(١٨٤)
و منها مكاتبة على بن محمد القاسانى
٣٥٩ ص
(١٨٥)
و ربما يؤيد ذلك بالاخبار الواردة فى الموارد الخاصة
٣٦٠ ص
(١٨٦)
و ينبغى التنبيه على امور
٣٦٦ ص
(١٨٧)
الاول
٣٦٦ ص
(١٨٨)
الامر الثانى
٣٧٤ ص
(١٨٩)
الامر الثالث
٣٧٧ ص
(١٩٠)
الامر الرابع
٣٨٢ ص
(١٩١)
الامر الخامس
٣٨٤ ص
(١٩٢)
الامر السادس
٣٩٠ ص
(١٩٣)
الامر السابع
٣٩٤ ص
(١٩٤)
الامر الثامن
٣٩٤ ص
(١٩٥)
الامر التاسع
٣٩٨ ص
(١٩٦)
الامر العاشر
٤٠٢ ص
(١٩٧)
الامر الحادى عشر
٤٠٥ ص
(١٩٨)
خاتمة
٤٠٦ ص
(١٩٩)
الاول بقاء الموضوع فى الزمان اللاحق و المراد به معروض المستصحب
٤٠٦ ص
(٢٠٠)
الامر الثانى مما يعتبر فى تحقق الاستصحاب
٤١١ ص
(٢٠١)
الثالث
٤١٦ ص
(٢٠٢)
تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة
٤١٨ ص
(٢٠٣)
الاول
٤١٨ ص
(٢٠٤)
المسألة الاولى ان اليد مما لا يعارضها الاستصحاب بل هى حاكمة عليه
٤١٨ ص
(٢٠٥)
المسألة الثانية فى ان اصالة الصحة فى العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب
٤٢٠ ص
(٢٠٦)
الموضع الاول
٤٢١ ص
(٢٠٧)
الموضع الثانى
٤٢٢ ص
(٢٠٨)
الموضع الثالث
٤٢٣ ص
(٢٠٩)
الموضع الرابع
٤٢٥ ص
(٢١٠)
الموضع الخامس
٤٢٧ ص
(٢١١)
الموضع السادس
٤٢٨ ص
(٢١٢)
الموضع السابع
٤٢٩ ص
(٢١٣)
المسألة الثالثة فى اصالة الصحة فى فعل الغير
٤٣٠ ص
(٢١٤)
اما الكتاب فمنه آيات
٤٣٠ ص
(٢١٥)
و اما السنة
٤٣١ ص
(٢١٦)
الثالث الاجماع القولى و العملى
٤٣٣ ص
(٢١٧)
الرابع العقل المستقل
٤٣٣ ص
(٢١٨)
و ينبغى التنبيه على امور
٤٣٤ ص
(٢١٩)
الاول ان المحمول عليه فعل المسلم هل الصحة باعتقاد الفاعل او الصحة الواقعية
٤٣٤ ص
(٢٢٠)
الامر الثانى
٤٣٦ ص
(٢٢١)
الثالث
٤٣٦ ص
(٢٢٢)
الرابع
٤٣٨ ص
(٢٢٣)
الخامس
٤٤٠ ص
(٢٢٤)
السادس فى بيان ورود هذا الاصل على الاستصحاب
٤٤١ ص
(٢٢٥)
بقى الكلام فى اصالة الصحة فى الاقوال و الاعتقادات
٤٤٢ ص
(٢٢٦)
المقام الثانى فى بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
٤٤٤ ص
(٢٢٧)
المقام الثالث فى تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العملية اعنى اصالة البراءة و اصالة الاشتغال و اصالة التخيير
٤٤٤ ص
(٢٢٨)
الأول تعارض البراءة مع الاستصحاب
٤٤٤ ص
(٢٢٩)
الثانى تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب
٤٤٦ ص
(٢٣٠)
الثالث تعارض قاعدة التخيير مع الاستصحاب
٤٤٧ ص
(٢٣١)
و اما الكلام فى تعارض الاستصحابين
٤٤٧ ص
(٢٣٢)
القسم الاول
٤٤٧ ص
(٢٣٣)
و اما القسم الثانى و هو ما اذا كان الشك فى كليهما مسببا عن امر ثالث
٤٥١ ص
(٢٣٤)
فهناك صور اربع
٤٥٢ ص
(٢٣٥)
الصورة الأولى الصورة الثانية
٤٥٢ ص
(٢٣٦)
و اما الصورة الثالثة و هو ما يعمل فيه بالاستصحابين
٤٥٥ ص
(٢٣٧)
و اما الصورة الرابعة و هو ما يعمل فيه باحد الاستصحابين
٤٥٦ ص
(٢٣٨)
خاتمة فى التعادل و الترجيح
٤٥٨ ص
(٢٣٩)
فالمقام الاول فى المتكافئين
٤٦٩ ص
(٢٤٠)
بقى هنا ما يجب التنبيه عليه خاتمة للتخيير
٤٧٥ ص
(٢٤١)
المقام الثانى فى التراجيح
٤٧٦ ص
(٢٤٢)
اما المقام الاول و هو ترجيح احد الخبرين بالمزية الداخلية او الخارجية
٤٧٦ ص
(٢٤٣)
المقام الثانى فى ذكر الاخبار الواردة فى احكام المتعارضين و هى اخبار
٤٧٩ ص
(٢٤٤)
المقام الثالث فى عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
٤٨٩ ص
(٢٤٥)
المقام الرابع فى بيان المرجحات
٤٩١ ص
(٢٤٦)
اما الداخلى
٤٩٢ ص
(٢٤٧)
بقى فى هذا المقام امور
٥١٣ ص
(٢٤٨)
الاول
٥١٣ ص
(٢٤٩)
الثانى
٥١٣ ص
(٢٥٠)
الثالث
٥١٦ ص
(٢٥١)
الرابع
٥١٦ ص
(٢٥٢)
الخامس
٥١٧ ص
(٢٥٣)
المقام الثالث فى المرجحات الخارجية
٥١٨ ص
(٢٥٤)
القسم الاول ما يكون غير معتبر بنفسه
٥١٩ ص
(٢٥٥)
بقى فى المقام امران
٥٢١ ص
(٢٥٦)
احدهما ان الامارة التى قام الدليل على المنع عنها بالخصوص كالقياس هل هى من المرجحات ام
٥٢١ ص
(٢٥٧)
الثانى فى مرتبة هذا المرجح بالنسبة الى المرجحات السابقة
٥٢١ ص
(٢٥٨)
القسم الثانى ما يكون معتبرا في نفسه
٥٢٢ ص
(٢٥٩)
فهرس الكتاب
٥٢٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص

الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٧ - خاتمة فى التعادل و الترجيح

خلاف ظاهره بلا قرينة غير ممكن عند اهل اللسان بخلاف حمل العام و المطلق على الخاص و المقيد و يؤيده قوله اخيرا فاذا لم تتمكن من ذلك و لم يظهر لك وجهه فارجع الى العمل بهذا الحديث فان مورد عدم التمكن نادر جدا و بالجملة فلا يظن بصاحب الغوالى و لا بمن دونه ان يقتصر فى الترجيح على موارد لا يمكن تاويل كليهما فضلا عن دعواه الاجماع على ذلك.

و التحقيق الذى عليه اهله ان الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما على اقسام ثلاثة احدها ما يكون متوقفا على تأويلهما معا [١] و الثانى ما يتوقف على تأويل احدهما المعين و الثالث ما يتوقف على تأويل احدهما لا بعينه اما الاول فهو الذى تقدم انه مخالف للدليل و النص و الاجماع و اما الثانى فهو تعارض النص و الظاهر الذى تقدم انه ليس بتعارض فى الحقيقة و اما الثالث فمن امثلته العام و الخاص من وجه حيث يحصل الجمع بتخصيص احدهما مع بقاء الآخر على ظاهره و مثل قوله اغتسل يوم الجمعة بناء على ان ظاهر الصيغة الوجوب و قوله ينبغى غسل الجمعة بناء على ظهور هذه المادة فى الاستحباب فان الجمع يحصل برفع اليد عن ظاهر احدهما.

و (ح) فان كان لاحد الظاهرين مزية و قوة على الآخر بحيث لو اجتمعا فى كلام واحد نحو رايت اسدا يرمى او اتصلا فى كلامين لمتكلم واحد تعين العمل بالاظهر و صرف الظاهر الى ما لا يخالفه كان حكم هذا حكم القسم الثانى فى انه اذا تعبد بصدور الاظهر يصير قرينة صارفة للظاهر من دون عكس نعم الفرق بينه و بين القسم الثانى ان التعبد بصدور النص لا يمكن إلّا بكونه صارفا عن الظاهر و لا معنى له غير ذلك و لذا ذكرنا دوران الامر فيه بين طرح دلالة الظاهر و طرح‌


[١]- ففى مثال: بيع العذرة سحت و لا بأس ببيع العذرة قد حمل الاول على عذرة غير الماكول و الثانى على عذرة الماكول قوله و الثانى ما يتوقف: كالعام و الخاص و المطلق و المقيد (شرح)