الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٤ - قاعدة لا ضرر
لان قرينيته بحكم العقل بضميمة المرجح اما اذا كان الدليل بمدلوله اللفظى كاشفا عن حال الآخر فلا يحتاج الى ملاحظة مرجح له بل هى متعين للقرينة بمدلوله له و سيأتى لذلك توضيح فى تعارض الاستصحابين انشاء ...
ثم انه يظهر مما ذكرنا [١] من حكومة الرواية و ورودها فى مقام الامتنان نظير ادلة نفى الحرج و الاكراه ان مصلحة الحكم الضررى المجعول بالادلة العامة لا تصلح ان تكون تداركا للضرر حتى يقال ان الضرر يتدارك بالمصلحة العائدة الى المتضرر و ان الضرر المقابل بمنفعة راجحة عليه ليس بمنفى بل ليس ضررا، توضيح الفساد ان هذه القاعدة تدل على عدم جعل الاحكام الضررية و اختصاص ادلة الاحكام بغير موارد الضرر، نعم لو لا الحكومة و مقام الامتنان كان للتوهم المذكور مجال.
ثم انك قد عرفت بما ذكرنا انه لا قصور فى القاعدة المذكورة من حيث مدركها سندا او دلالة إلّا ان الذى يوهن فيها هى كثرة التخصيصات فيها بحيث يكون الخارج منها اضعاف الباقى كما لا يخفى على المتتبع خصوصا على تفسير الضرر بادخال المكروه كما تقدم بل لو بنى على العمل بعموم هذه القاعدة حصل منه فقه جديد، و مع ذلك فقد استقرت سيرة الفريقين على الاستدلال بها فى مقابل العمومات المثبتة للاحكام و عدم رفع اليد عنها إلّا بمخصص قوى فى غاية الاعتبار بحيث يعلم منهم انحصار مدرك الحكم فى عموم هذه القاعدة و لعل هذا كاف فى جبر
[١]- توضيحه ان مقتضى حكومة قاعدة الضرر على عمومات التكاليف ان لا تكون المصالح التى تنشأ منها الاحكام صالحة لتدارك ما يترتب عليها من الضرر فى بعض مواردها و إلّا لم تكن لحكومة هذه القاعدة عليها وجه لان الشارع اذا امر بالتوضى على وجه الاطلاق الشامل لصورة التضرر باستعمال الماء كان ذلك كاشفا عن وجود المصلحة فى مورد الضرر بمعنى عدم كون اصل مصلحة الحكم متداركة للضرر الحاصل من استعمال الماء و إلّا لم يكن لوضع الحكم عن مورد الضرر معنى لارتفاع موضوع الضرر بتداركه بمصلحة متساوية او اقوى (ق)