الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٧ - و اما الصورة الرابعة و هو ما يعمل فيه باحد الاستصحابين
ان كان الجمع بينه و بين الاستصحاب مستلزما لطرح علم اجمالى معتبر فى العمل و لا عبرة بغير المعتبر كما فى الشبهة الغير المحصورة و فى القسم الثانى ان لم يكن هناك مخالفة عملية لعلم اجمالى معتبر.
فعليك بالتامل فى موارد اجتماع يقينين سابقين مع العلم الاجمالى من عقل او شرع او غيرهما بارتفاع احدهما و بقاء الآخر، و العلماء و ان كان ظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب الفحص فى اجراء الاصول فى الشبهات الموضوعية و لازمه جواز اجراء المقلد لها بعد اخذ فتوى جواز الاخذ بها من المجتهد إلّا ان تشخيص سلامتها عن الاصول الحاكمة عليها ليس وظيفة كل احد فلا بد اما من قدرة المقلد على تشخيص الحاكم من الاصول على غيره منها و اما من اخذ خصوصيات الاصول السليمة عن الحاكم من المجتهد و إلّا فربما يلتفت الى الاستصحاب المحكوم من دون التفات الى الاستصحاب الحاكم و هذا يرجع فى الحقيقة الى تشخيص الحكم الشرعى نظير تشخيص حجية اصل الاستصحاب و عدمها عصمنا اللّه و اخواننا من الزلل فى القول و العمل بجاه محمد و آله المعصومين (صلوات اللّه عليهم اجمعين)