شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٢ - باب الأهلّة و الشهادة عليها
و بسند آخر موثّق عن عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي، عنه عليه السلام مثله.[١] و عن عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأهلّة، فقال: «هي أهلّة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فافطر»، قلت: إن كان الشهر تسعة و عشرين يوماً، أقضي ذلك اليوم؟ قال: «لا، إلّا أن تشهد بيّنة عدول، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم».[٢] و عن أبي أحمد عمر بن الربيع البصري، قال: سئل الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام عن الأهلّة، قال: «هي أهلّة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فافطر»، فقلت:
أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوماً، أقضي ذلك اليوم؟ قال: «لا، إلّا أن تشهد لك عدول أنّهم رأوه، فإن شهدوا فاقضِ ذلك اليوم».[٣] و من طرق العامّة روى في العزيز أنّه صلى الله عليه و آله قال: «صوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته، فإن غمّ عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً، إلّا أن يشهد شاهدان».[٤] و هذا القول منقول عن معظم الأصحاب؛ منهم الشيخ المفيد[٥] و السيّد المرتضى[٦] و ابن إدريس رضى الله عنه،[٧] و عن الشافعي في أحد قوليه،[٨] و عن مالك[٩] و الليث و الأوزاعي و إسحاق،[١٠] و جزمَ به العلّامة في المختلف،[١١] و عدّه في المنتهى أقرب،[١٢] و هو ظاهر الشيخ
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٤، ص ١٦١- ١٦٢، ح ٤٥٥.