شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤١٩ - باب كراهية أن يؤخذ من تراب البيت و حصاه
عبد اللّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ و جلّ «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً»، فقال: «لقد سألتني عن شيءٍ ما سألني أحد إلّا مَن شاء اللَّه»، ثمّ قال: «من أمَّ هذا البيت و هو يعلم أنّه البيت الذي أمره اللَّه عزّ و جلّ به و عرفنا أهل البيت حقّ معرفتنا كان آمناً في الدنيا و الآخرة».[١] و يظهر منه اشتراط الأمن في الدنيا أيضاً بالإيمان، فتأمّل.
باب الإلحاد بمكّة و الجنايات
باب الإلحاد بمكّة و الجنايات
قد اتّفق أهل العلم على أنّ مَن جنى في الحرم أو ألحدَ فيه يقاصّ فيه و يُقتل على الشرائط المعتبرة فيهما في غيره، و أنّه ليس هو في حكم الملتجئ إليه.[٢] باب لبس ثياب الكعبة
باب لبس ثياب الكعبة
لا خلاف في جواز بيع ثياب الكعبة و شرائها، و أنّه ليس لها حكم سائر الموقوفات، و السرّ فيه أنّها إنّما وقفت عليها للبسها سنة، ثمّ قسمتها على الخدمة على ما هو المعروف قديماً و حديثاً، و إنّما لم يجوز لبسها للرجال في رواية عبد الملك بن عتبة[٣]؛ لكونها حريراً.
باب كراهية أن يؤخذ من تراب البيت و حصاه
باب كراهية أن يؤخذ من تراب البيت و حصاه
أراد بالكراهية الحرمة. نعم، يجوز أخذ قمامته.
[١]. هو الحديث ٢٥ من ذلك الباب؛ وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٩٨، ح ١٤٣٣٧.