شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٤٢ - باب صيد الحرم و ما تجب فيه الكفّارة
و ما رواه في الحسن عن مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل حِلٍّ رمى صيداً في الحلّ، فتحامل الصيد حتّى دخل الحرم، فقال: «لحمه حرام مثل الميتة».[١] و جوّزه ابن إدريس و لم يوجب عليه الفدية مطلقاً؛ لما عرفت من نظره.[٢] و هو ظاهر الصدوق رضى الله عنه.[٣] و يدلّ عليه ما رواه الشيخ من صحيحة أبي الحسين النخعي[٤] عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يرمي الصيد و هو يؤمّ الحرم، فتصيبه الرمية، فيتحامل بها حتّى يدخل الحرم، فيموت فيه، فقال: «ليس عليه شيء، إنّما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحلّ، فوقع فيها صيد، فاضطرب حتّى دخل الحرم، فمات فيه»، قلت: هذا عندهم من القياس؟ قال: «لا، إنّما شبّهت لك شيئاً بشيء».[٥] و قد رواه المصنّف[٦] أيضاً بسند آخر صحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج بأدنى تغيير، و الأظهر الكراهة مطلقاً؛ للجمع بين الأخبار. و بها قال الشيخ في الاستبصار.[٧]
و يؤيّدها مرسلة ابن أبي عمير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: كان يكره أن يرمي الصيد و هو يؤمّ الحرم.[٨] و هو أشهر الأقوال.
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ٣٥٩، ح ١٢٥٠؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٢٠٦، ح ٧٠٢؛ و رواه الكليني في الكافي، باب صيد الحرم و ما تجب فيه الكفّارة، ح ١٤؛ وسائل الشيعة، ج ١٣، ص ٦٥، ح ١٧٢٤٦.