شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٤٦ - باب الفطرة
«يعطي أصحاب الإبل و البقر و الغنم في الفطرة من الأقط صاعاً».[١] و في الصحيح عن عبد اللّه بن ميمون، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه عليهما السلام قال: «زكاة الفطرة صاعٌ من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط»،[٢] الحديث و قد سبق.
و على اللبن مرفوعة إبراهيم بن هاشم،[٣] و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الفطرة على كلّ ما يقوتون[٤] عيالهم: لبن أو زبيب أو غيره».[٥] و لأنّه القوت الغالب لا سيما على أهل البوادي، فهو مندرج في مرسلة يونس.[٦] و أمّا البواقي فيدلّ عليها بعض هذه الأخبار التي ذكرناها هنا و فيما سبق و فيما رواه المصنّف في الصحيح عن صفوان الجمّال.[٧] و في الحسن كالصحيح عن هشام بن الحكم.[٨] و في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري.[٩] و ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابن قولويه، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن جعفر بن معروف، قال: كتبت إلى أبي بكر الرازيّ في زكاة الفطرة، و سألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا- يعني عليّ بن محمّد عليهما السلام-، فكتب: «أنّ ذلك قد خرج لعليّ بن مهزيار أنّه يخرج عن كلّ شيء التمر و البرّ و غيره صاع، و ليس عندنا بعد جوابه علينا
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٤، ص ٨٠- ٨١، ح ٢٣٠؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٤٦- ٤٧، ح ١٥١؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٣٣٣، ح ١٢١٥٧.