شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٧٧ - باب الرجل يجامع أهله في السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان بعد الإفطار فيجامع أهله في يوم قدومه
بعده، و يرتفع التناقض بين أوّل كلامه و آخره، فتأمّل.
باب من دخل بلدة فأراد المقام فيها أو لم يرد
باب من دخل بلدة فأراد المقام فيها أو لم يرد
ما ذكر في الباب من انقطاع حكم السفر بإقامة عشرة أيّام مع النيّة في موضع أو إقامته ثلاثين يوماً من غير نيّة هو المشهور بين الأصحاب، و لم أجد مخالفاً صريحاً له بالنظر إلى الصوم.
نعم، قال ابن الجنيد على ما نقل عنه في المختلف في باب الصلاة: «يقصر إلى شهر إن لم ينو إقامة خمسة أيّام فصاعداً، فإن نوى عند دخول البلد أو بعده مقام خمسة أيّام فصاعداً أتمّ»؛[١] محتجّاً بما رواه محمّد بن مسلم[٢] في الحسن، و قد سبق القول فيه في محلّه.
باب الرجل يجامع أهله في السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان بعد الإفطار فيجامع أهله في يوم قدومه
باب الرجل يجامع أهله في السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان بعد الإفطار فيجامع أهله في يوم قدومه
المشهور بين الأصحاب جواز مجامعة المسافر في نهار شهر رمضان في الموضعين.
و يدلّ على الأوّل صحيحة عمر بن يزيد[٣] و ثلاثة أخبار تليه.
و على الثاني ما رواه الشيخ عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن عثمان بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان، فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أ يواقعها؟ قال: «لا بأس به».[٤]
[١]. مختلف الشيعة، ج ٣، ص ١١٣.