شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١١٨ - باب أدب الصائم
ابن البرّاج أنّه عدّه أحوط.[١] و قال ابن إدريس بوجوب القضاء و الكفّارة جميعاً،[٢] و ظاهر الشيخ في المبسوط حيث قال: «إن تعمّد أفطر».[٣] و رجّحه العلّامة في المختلف محتجّاً بأنّه ازدرد طعاماً عمداً، فوجب عليه القضاء و الكفّارة.[٤] و الأوّل أظهر؛ لما عرفت.
و صحيحة عبد اللّه بن سنان الدالّة على عدم الوجوب[٥] بازدراد القلس محمول على ما إذا كان الابتلاع من غير اختياره.
الثامن: الارتماس في الماء؛ على ما ذهب إليه السيّد المرتضى في الانتصار من أنّه موجبٌ للقضاء و الكفّارة مدّعياً عليه الإجماع،[٦] و به قال المفيد[٧] و الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف،[٨] و هو منقول في المختلف[٩] عن جمله و اقتصاده[١٠] أيضاً. و عن ابن البرّاج[١١] و ظاهر الصدوقين،[١٢] و عن أبي الصلاح أنّه يوجب القضاء خاصّة.[١٣]
[١]. مختلف الشيعة، ج ٣، ص ٤٢٣، و المذكور فيه أنّ ابن البرّاج قائل بوجوب القضاء، و قال ابن جنيد: إنّ القضاء أحوط.