شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٩٣ - باب مضغ العلك للصائم
و صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم يشمّ الريحان أم لا ترى له ذلك؟ فقال: «لا بأس».[١] و خبر سعد بن سعد، قال: كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام: هل يشمّ الصائم الريحان يتلذّذ به؟ فقال عليه السلام: «لا بأس به».[٢] و تأييدها بالأصل.
باب مضغ العلك للصائم
باب مضغ العلك للصائم
ظاهر المصنّف ١ حرمته، و هو مختار الشيخ في النهاية،[٣] و عدّه في المبسوط احتياطاً.[٤] و يدلّ عليه حسنة الحلبيّ و صحيحة محمّد بن مسلم،[٥] و ربّما استدلّ عليه بأنّه يتحلّل أجزاء منه يشيع في الفم و يتغدّى مع الريق.
و اجيب بمنع ذلك.[٦] نعم، لو تحقّق ذلك فلا نزاع في فساد الصوم به.
و المشهور بين الأصحاب[٧] و بين العامّة[٨] الكراهة؛ للجمع بين ما ذكر و بين ما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ قال:
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٤، ص ٢٦٦، ح ٨٠٢؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٩٣، ح ٢٩٧؛ وسائل الشيعة، ج ١٠، ص ٩٤، ح ١٢٩٢٩.