شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٦٠٠ - باب من يشرك قراباته و إخوانه في حجّه أو يصلهم بحجّه
و هذا كلّه ممّا لا خلاف فيه، و اشتهر بين الأصحاب استحباب ردّ الفاضل على الأجير و أداء الناقص على المستأجر. و لم أرَ شاهداً له من النصّ.
و احتجّ في المنتهى[١] على الأوّل بإشعاره بكون قصد الأجير من الحجّ القربة لا العوض، و على الثاني بما فيه من مساعدة المستأجر على الطاعة للمؤمن و المعاونة على البرّ و التقوى، فتأمّل.
باب من حجّ عن غيره أنّ له شركة
باب من حجّ عن غيره أنّ له شركة
يعني في الأجر، بل هو الشريك الغالب كما يستفاد من الأخبار.
باب نادر
باب نادر
و هو من الباب الأوّل إلّا أنّه يذكر فيه شركة خاصّة في أجر حجّة، و هو اشتراك جماعة في أجر حجّة رجل إذا دفع واحد منهم مئونة تلك الحجّة إلى واحد لا بعينه من الآخرين، فاختارها واحد منهم، و الحاجّ هنا أيضاً هو الشريك الغالب.
باب الطواف و الحجّ عن الأئمّة
باب الطواف و الحجّ عن الأئمّة عليهم السلام
استحبابه و فضله بيِّن مبيّن بالأخبار.
باب من يشرك قراباته و إخوانه في حجّه أو يصلهم بحجّه
باب من يشرك قراباته و إخوانه في حجّه أو يصلهم بحجّه
المراد بالمعطوف أن يحجّ تبرّعاً عنهم، و هذا أيضاً ممّا لا ريب في استحبابه و فضله.
قوله في خبر صفوان: (و هي عاتق) [ح ٣/ ٧١٠٧] أي شابّة أوّل ما أدركت، فخدرت في بيت أبويها و لم تبن إلى زوج.[٢]
[١]. منتهى المطلب، ج ٢، ص ٨٦٩.