شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥٠١ - باب المرأة يمنعها زوجها من حجّة الإسلام
خبر إبراهيم بن ميمون[١] يدلّ على وجوب تقديم الاختتان على الحجّ في الضيق، و حسنة حريز[٢] أيضاً ظاهرة فيه، و قد رواها الشيخ في الصحيح عنه و عن إبراهيم بن عمر[٣]، و مثلها صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الأغلف لا يطوف بالبيت، و لا بأس أن تطوف المرأة»[٤]، فلا يبعد القول به على أن يكون الاختتان بالنظر إلى الحجّ كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، و ادّعى الإجماع على عدم اشتراط اختتان المرأة. و يدلّ عليه الأخبار.
و أمّا الخنثى المشكل و الصبي فلم أجد نصّاً صريحاً في اشتراطه فيهما، و احتمله المحقّق الشيخ عليّ في تعليقاته على الإرشاد[٥]، و قوّاه الشهيد الثاني في شرح اللمعة[٦] و جماعة مستندين بعموم النصّ و إطلاقه، و كأنّهم أرادوا بذلك النصّ صحيحة معاوية المتقدّمة.
باب المرأة يمنعها زوجها من حجّة الإسلام
باب المرأة يمنعها زوجها من حجّة الإسلام
أجمع الأصحاب على أنّه لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود زوجها، و لا وجود محرم معها في السفر مع الأمن، و به قال الشافعي[٧] و أحمد[٨] في إحدى الروايات و مالك[٩] و الأوزاعي[١٠] و ابن سيرين[١١] على ما حكي في المنتهى.[١٢]
[١]. هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.