شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٣٠ - باب الرجل يموت و عليه من صيام شهر رمضان أو غيره
الصلاح،[١] و استوجهه بما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال: من صام تطوّعاً و عليه من رمضان شيء لم يقضه فإنّه لا يقبل منه.[٢] و بحسنة الحلبيّ و خبر أبي الصباح الكناني،[٣] و نقله عن أحمد في رواية، و في رواية اخرى عنه الجواز محتجّاً بأنّها عبارة متعلّقة بوقت موسّع، فجاز التطوّع في وقتها كالصلاة.[٤] و أجاب عنه: بأنّه قياس في مقابل النصّ، و عارضه أيضاً بقضاء الصلاة، فإنّه لا يجوز التطوّع بها لمن عليه قضاء صلاة.[٥] و فيه: أنّ الفرق بين قضاء الصلاة و قضاء الصوم واضح، فإنّ الأوّل وقته مضيّق؛ لأنّه فوري و وقته وقت الذكر، و بذلك استدلّوا على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة إذا كان وقت الحاضرة موسّعاً، بخلاف الثاني فإنّه موسّع إجماعاً.
و نقل في المختلف عن السيّد أنّه قال في بعض رسائله: «إنّ الصوم ليس كالصلاة، فإنّه لا يجوز لمن عليه فائتة أن يصلّي الحاضرة في أوّل وقتها، و يجوز لمن عليه صوم واجب أن يصوم تطوّعاً»؛ محتجّاً بأصالة الإباحة،[٦] و أجاب بمعارضتها بالاحتياط و بالأخبار.[٧] باب الرجل يموت و عليه من صيام شهر رمضان أو غيره
باب الرجل يموت و عليه من صيام شهر رمضان أو غيره
ظاهر المصنّف قدس سره وجوب قضاء الصوم الواجب على الميّت الرجل من شهر رمضان على وليّه، سواء كان سبب القضاء بسبب المرض الذي تمكّن بعده من القضاء
[١]. الكافي في الفقه، ص ١٨٤.