شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٨٢ - باب كفّارة الصوم و فديته
باب من جعل على نفسه صوماً معلوماً و من نذر أن يصوم في شكر
باب من جعل على نفسه صوماً معلوماً و من نذر أن يصوم في شكر
أراد قدس سره بيان أحكام متفرّقة متعلّقة بالصوم المنذور، منها: عدم جواز صوم المنذور المطلق في السفر و في العيدين و أيّام التشريق و يوم الشكّ.
و يدلّ عليه بعض الأخبار المذكور في الباب كما هو المشهور بين الأصحاب، و قد سبق القول في ذلك كلّه فيما تقدّم.
و منها: جواز الإفطار قبل الزوال في المنذور الغير المعيّن، كما دلَّ عليه خبر صالح بن عبد اللّه،[١] و لم أجد قولًا بخلافه و إن خولف في قضاء رمضان.
و منها: انصراف الحين إلى ستّة أشهر كما هو المشهور.[٢] و يدلّ عليه خبر السكوني[٣] و أبي الربيع،[٤] و الأوّل يدلّ على انصراف الزمان إلى خمسة، و لم أرَ قولًا.
باب كفّارة الصوم و فديته
باب كفّارة الصوم و فديته
يريد بقرينة أخبار الباب الكفّارة و الفدية المستحبّان للصوم المندوب الشاقّ عليه أو المنذور العاجز عنه، و لا ريب في انحلال النذر حينئذٍ لما يجيء في محلّه، و الفدية إنّما تكون مستحبّة حينئذٍ، و لم أجد قولًا بوجوبها كما أنّها[٥] مستحبّة في الثلاثة الأيّام
[١]. هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ١٠، ص ٢٠، ح ١٢٧٢٩.