شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٤٨ - باب صيد الحرم و ما تجب فيه الكفّارة
و به قال الشيخ في التهذيب[١] و النهاية[٢]، و رجّحه العلّامة في المنتهى[٣] و المختلف[٤]، و جوّزه ابن إدريس[٥] و حكاه عن خلاف[٦] الشيخ و مبسوطه في كتاب الأطعمة و الصيد[٧]، و حكاه العلّامة أيضاً عنه في المختلف[٨] محتجّاً بالأصل.
قوله في حسنة حفص: (في الحمامة درهم). [ح ١٠/ ٦٨١٠]
في المنتهى:
الحمام: هو طائر يهدر، بأن يواتر صوته، و يعبّ الماء، بأن يضع منقاره فيه، فيكرع كما تكرع الشاة، و لا يأخذ قطرة قطرة بمنقاره كالدجاج و العصافير.
قال الكسائي: «هو كلّ مطوّق، فالحجل حمام؛ لأنّه مطوّق»[٩]، و يدخل في الأوّل الفواخت و الوراشين و القمري و الدبسي و القطا.[١٠] انتهى.
و في كتاب حياة الحيوان:
قال الجوهري: «الحمام هو عند العرب ذوات الأطواق، نحو الفواخت و القماري و ساق حرّ و القطا و الوراشين، و أشباه ذلك، يقع على الذكر و الانثى؛ لأنّ الهاء إنّما دخلته على أنّه واحد من جنس لا للتأنيث. و عند العامّة أنّها الدواجن فقط، الواحدة حمامة».[١١] و جمع الحمامة حمام و حمامات و حمائم، و ربّما قالوا حمام للمفرد.
و حكى النووي عن الأصمعي: «أنّ كلّ ذات طوق فهنّ حمام، و المراد بالطوق الخضرة
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ٣٤٨، ذيل الحديث ١٢٠٨.