شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٨٣ - باب صوم عرفة و عاشوراء
المندوبة في كلّ شهر.
باب تأخير الثلاثة الأيّام من الشهر إلى الشتاء
باب تأخير الثلاثة الأيّام من الشهر إلى الشتاء
لا ريب في جوازه و استحباب قضائها[١] إذا فاتت تلك الأيّام في وقتها، بل لا يبعد القول بجواز تقديمها أيضاً، و قوله في خبر الحسن بن راشد: (الرجل يتعمّد الشهر في الأيّام القصار يصومه لسنة) [ح ١/ ٦٥٧٥] يحتمل الأمرين.
باب صوم عرفة و عاشوراء
باب صوم عرفة و عاشوراء
قال طاب ثراه: عاشوراء عندنا هو عاشر المحرّم، و اختلف العامّة فيه، فقال بعضهم: إنّه اليوم التاسع منه،[٢] قال البغويّ: من قال: إنّه العاشر تعلّق باللّفظ؛ لأنّه من العشر، و مَن قال: إنّه التاسع تعلّق بما رواه مسلم عن الحكم بن الأعرج، عن ابن عبّاس، قال: قلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء؟ قال: إذا رأيت هلال المحرّم فاعدد و أصبح يوم التاسع صائماً، قلت: هكذا كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يصومه؟ قال: نعم.[٣] و أقول: يظهر من بعض الأخبار إطلاقه عليهما جميعاً، رويناه سابقاً عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه عليهما السلام: أنّ عليّاً عليه السلام قال: «صوموا العاشوراء: التاسع
[١]. هذا هو الظاهر، و في الأصل مكان« قضائها» بياض.