شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣١٢ - باب النوادر
الصلاة، و إنّما حمل الأمر في قوله عليه السلام: «اطعم» في حسنة الحلبيّ[١] على الاستحباب؛ لخبر سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الأكل قبل الخروج يوم العيد، و إن لم تأكل فلا بأس».[٢] باب ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين
باب ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين
يريد أنّه إذا لم يرَ الهلال ليلة الثلاثين من شهر رمضان فباتوا على نيّة الصوم، ثمّ ثبت عندهم الرؤية في تلك الليلة وجب عليهم الإفطار مطلقاً، لكن إذا كان ثبوت ذلك قبل الزوال يصلّون صلاة العيد أيضاً لبقاء وقتها، و إن كان بعده فلا صلاة في هذا اليوم؛ لخروج وقتها، و لكن يخرجون الغد على ما دلّ عليه صحيحة محمّد بن قيس،[٣] و هو ظاهر المصنّف،[٤] لكنّه خلاف ما هو المشهور من سقوط تلك الصلاة بفوات وقتها.
باب النوادر
باب النوادر
يحتمل الندرة هنا كلّاً من المعنيين المشهورين.
قوله في خبر محمّد بن إسماعيل الرازيّ: (لا وفّقكم اللَّه لصومٍ و لا لفطرٍ).
[ح ١/ ٦٦٤٦]
لا ينافي ذلك ما ورد في خبر رزين قوله عليه السلام: «لا وفّقكم اللَّه لأضحى و لا لفطر»؛[٥] لإمكان نداء الأمرين جميعاً، و هذا النداء يحتمل أن يكون دعاء عليهم بعدم التوفيق لما ذكر، و هو مبنيّ على الغالب، و لا يبعد أن يكون دعاء عليهم بعدم البلوغ وقت الصوم
[١]. هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.