شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٤٥ - باب الفطرة
من غالب قوت المخرج،[١] و له في الأقط قولان و في اللبن قولان.[٢]
و قال مالك كالقول الأوّل للشافعيّ.[٣]
و قال أبو حنيفة: لا يخرج من الأقط إلّا على وجه القيمة.[٤]
و قال أحمد: يتعيّن إخراج الخمسة خاصّة: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأقط.[٥]
لنا على جواز الأقط ما رواه الجمهور عن أبي سعيد[٦] قال: كنّا نخرج إذا كان فينا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الفطرة صاعاً من طعام و صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط.[٧]
و من طريق الخاصّة ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ، عن أبي الحسن العسكريّ عليهما السلام قال: «و مَن سكن البوادي فعليهم الأقط»[٨].[٩]
و عن جعفر بن محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الفطرة قال: «يعطى من الحنطة صاع و من الشعير صاع و من الأقط صاع».[١٠] و صحيحاً عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
[١]. المغني لابن قدامة، ج ٢، ص ٦٥٧؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ٢، ص ٦٦٣.