شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٠٢ - باب الحامل و المرضع يضعفان عن الصوم
الفدية و نفى القضاء.[١] و نقل في المختلف[٢] وجوب الفدية فيه عن الصدوق[٣] و السيّد المرتضى[٤] و ابن الجنيد و المفيد[٥] و ابن إدريس[٦] و ابن البرّاج،[٧] و أوجب على الثاني القضاء فقط و نفى الكفّارة.
و حكى عن المفيد[٨] و السيّد المرتضى[٩] و ابن إدريس[١٠] نفي الفدية، و عدّه الأقرب؛ إلحاقاً بالمريض، و الشيخ أوجب الفدية عليه مطلقاً، و فصل بين الشقّين بالقضاء و عدمه،[١١] و قد سبق قول الشهيدين[١٢] و ابن الجنيد[١٣] في ذلك، و الأظهر بالنظر إلى الأدلّة هو القول الأوّل.
باب الحامل و المرضع يضعفان عن الصوم
باب الحامل و المرضع يضعفان عن الصوم
في المنتهى:
الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللّبن إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا و عليهما القضاء، و هو قول فقهاء الإسلام، و لا كفّارة عليهما.[١٤]
و احتجّ عليه بصحيحة محمّد بن مسلم،[١٥] و بما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال:
[١]. منتهى المطلب، ج ٢، ص ٦١٩.