شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٦٠١ - باب توفير الشعر لمن أراد الحجّ و العمرة
قوله في خبر عليّ بن إبراهيم الحضرميّ: (و عن ولدي و عن حامّتي) [ح ٨/ ٧١١٢] الولد بفتحتين جاء مفرداً و جمعاً، و بالضمّ جمع لا غير[١]، و حامّة الرجل: أقرباؤه.[٢] باب توفير الشعر لمن أراد الحجّ و العمرة
باب توفير الشعر لمن أراد الحجّ و العمرة
ظاهره قدس سره- كالأخبار- تحريم حلق الرأس و الأخذ من اللحية من أوّل ذي القعدة لمريد الحجّ، و شهر قبل الإحرام لمريد العمرة، و إليه ذهب الشيخ في التهذيب[٣] و الاستبصار[٤]، و به صرّح المفيد قدس سره في الحجّ ساكتاً عن العمرة[٥]، و هو ظاهر نهاية الشيخ[٦] فيه كذلك.
و يدلّ عليه- زائداً على ما رواه المصنّف- ما رواه الشيخ عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يريد الحجّ يأخذ من شعره في أشهر الحجّ؟ قال: «لا، و لا من لحيته، و لكن يأخذ من شاربه و من أظفاره، و ليطّل إن شاء اللَّه عزّ و جلّ».[٧] و عن عبد اللّه بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «خذ من شعرك إذا أزمعت على الحجّ شوّال كلّه إلى غرّة ذي القعدة».[٨] و ذهب الأكثر- منهم ابن إدريس[٩] و الشهيدان[١٠] و العلّامة[١١]- إلى كراهة ذلك،
[١]. انظر: تاج العروس، ج ٥، ص ٣٢٥.