المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٢٢ - في قواطع الصلاة
خاتمة
قواطع الصلاة قسمان:
أحدهما: يُبطلها عمداً و سهواً، و هو كلّ ما يبطل الطهارة سواءٌ دخل تحت الاختيار أو خرج كالبول و الغائط و ما شابههما من موجبات الوضوء و الجنابة، و الحيض من موجبات الغُسل. (١)
في قواطع الصلاة
(١) لا خلاف في بطلان الصلاة بمثل الأمور المذكورة إذا صدرت عمداً، بل الاجماع بقسميه عليه، و اضاف اليه صاحب «الجواهر» بقوله: (و لعلّ المنقول منه متواتر). بل قد أجاد من ادّعى ضروريته من المذهب.
و من نسب اليه مخالفته للمشهور كالمحكي عن المجلسى من تقويته ما يظهر من اطلاق الصدوق ; من عدم بطلان الصلاة بالحدث عمداً بعد الجلوس من السجدة الثانية من الركعة الرابعة، بل يتوضّأ و يرجع، و كذا في أماليه، بل قال فيه: (إنّ ذلك من دين الإماميّة).
غير معلوم، لامكان أن يكون المقصود هو ورود النصوص على هذا المضمون، لا كونه مقبولاً عندهم، خصوصاً بقرنيّة قوله: (كونه من دين الإمامية)، حيث لا يناسب إلاّ بما عليه المشهور، مع امكان أنّ مقصودهم حال السهو لا العمد.
و مثله ما هو المحكى عن اطلاق العُمّاني من: (عدم ابطال الحَدَث للصلاة بالطهارة الترابية، إذا أصاب ماءاً بعد الحدث، فإنّه يتوضّأ و يرجع لإتمام الصلاة و إن أحدث عمداً).
كما قد يؤيّد عدم الخلاف ما في «التهذيب» بقوله: (منعت الشريعة