المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٨ - استحباب سلام بعض الطوائف على أخرى
الشَّيْطَـنِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ لَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـٔا إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ).(١)
مضافاً الى أدلة التسامح في السنن بناءً على شمولها للمكروهات، فهي تكون كافية بعد نقل فتوى بعض الأصحاب بالكراهة في اثبات الكراهة، لاسيّما فيما يناسب الاعتبار عند العقلاء.
و أمّا استحباب ابتداء السلام بالنسبة الى سائر الطوائف الّتي مرّ ذكرها، فلدلالة عدّة من الأخبار:
منها: خبر جرّاح المدائني، عن أبي عبداللّه ٧ ، قال: «ليسلّم الصغير على الكبير، و المارّ على القاعد، و القليل على الكثير».(٢)
و منها: رواية جميل، عن أبي عبداللّه ٧ ، قال: «إذا كان قومٌ في المجلس ثم سبق قوم فدخلوا، فعلى الداخل أخيراً إذا دخل أن يُسلّم عليهم».(٣)
و منها: رواية عنبسة بن مصعب، عن أبي عبداللّه ٧ ، قال: «القليل يبدأون الكثير بالسلام، و الراكب يبدأو الماشي، و أصحاب البغال يبدأون أصحاب الحمير، و أصحاب الخيل يبدأون أصحاب البغال».(٤)
و منها: مرسل ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللّه ٧ ، قال:
«سمعته يقول:يُسلّم الراكب على الماشي،والماشي على القاعد، وإذا لقيت جماعة جماعة سَلّم الأقلّ على الاكثر،وإذ القى واحدٌ جماعةً يُسلّم الواحد على الجماعة».(٥)
و منها: رواية ابن القدّاح، عن أبي عبداللّه ٧ ، قال: «يُسلّم الراكب على الماشي، و القائم على القاعد».(٦)
![]()
(١) سورة المجادلة: الآية ١٠.
(٢) ـ (٥) الوسائل: ج ٨، الباب ٤٥ من أبواب احكام العشرة، الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤.
(٦) الوسائل: ج ٨، الباب ٤٥ من ابواب احكام العشرة، الحديث ٥.