المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤٦ - في جواز ردّ السلام في الصلاة و وجوبه
الأوّل منها:
منها: رواية السكوني، عن أبي عبداللّه ٧ ، قال: «قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : السلام تطوّع، و الردّ فريضة».(١)
و منها: رواية عبداللّه بن سنان في الصحيح، عن أبي عبداللّه ٧ ، قال: «ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام، و البادى بالسلام أولى باللّه و برسوله».(٢)
فإنّه يدلّ على أنّ وجوب ردّ السلام مفروغ عنه، نعم بالنسبة الى وجوب ردّ الكتابة سيأتى بحثه إن شاء اللّه.
و منها: رواية «الخصال» المتقدّم في قوله: «لأنّ التسليم من المسلّم تطوّعٌ و الردّ فريضة».(٣)
حيث إنّها باطلاقها يشمل حال الصلاة ما لم يقم دليل على التقيد.
و أمّا الثاني:
فمنها: رواية محمد بن مسلم: «أنّه سأل أبا جعفر ٧ عن الرجل يُسلّم على القوم في الصلاة؟ فقال: إذا سلّم عليك و أنتَ في الصلاة فسلّم عليه، تقول: السلامُ عليك و أشر باصبعك».(٤)
فإنّ ظاهر الأمر هو الوجوب كما هو كذلك في الرواية التالية و هي:
رواية عمّار بن موسى، في حديثٍ عن الصادق ٧ : «إذا سلّم عليك رجلٌ من المسلمين و أنتَ في الصلاة، فردّ عليه فيما بينك و بين نفسك، و لا ترفع صوتك».(٥)
و منها: رواية البزنطي، عن الباقر ٧ ، قال: «إذا دخلت المسجد و النّاس
![]()
(١) و (٢) الوسائل: ج ٨، الباب ٣٣ من أبواب احكام العشرة، الحديث ٣ و ١.
(٣) الوسائل: ج ٤، الباب ١٧ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ١.
(٤) و (٥) الوسائل: ج ٤، الباب ١٦ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٥ و ٤.