المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢٨ - حكم الكلام الصادر بعنوان الذكر و الدعاء في الصلاة
البطلان، و بعضها يوجب:
و الذي لا يوجب البطلان: هو ما لو قرأ القرآن و أراد ترتّب ذلك الغرض على قراءته:
تارةً: لأجل كون ترتّب الغرض المقصود على قراءته من لوازم فعله، كايقاظ الغير برفع صوته بالقراءة، لكن كان قصده حقيقة، هو القراءة لا الايقاظ إلاّ أنّ الحالة المترتبة عليها كان لأجل تحصيل ذلك الغرض، ففي هذه الصورة ممّا لا اشكال في صحتها، بل هو القدر المتيقن من تلك الأخبار و لو بالفحوى، لأنّه إذا أجاز اتيان التسبيح بقصد الايقاظ برفع صوته، فإتيان نفس القراءة كذلك يكون جائزاً بطريق أولى.
و أخرى: ما لو كان ترتّب الغرض لأجل كونه مدلولاً التزاميّاً للقراءة، فالحكم كذلك.
و ثالثةً: كون ترتب الغرض باعتبار كونه حكماً جزئيّاً من الحكم الكلّي المستفاد من الآية الّتي يقرأها.
و رابعة: الغرض المترتّب يكون معنىً مناسباً لمضمون الآية، فانتقل الذهن من الآية اليه من باب الاشارة و الكناية.
و أمثال هذه الصور ممّا قد يتصوّر تحققه من القراءة من دون أن يستلزم استعمال لفظ القرآن في غير معناه الذي أراد منه، ففي جميعها لا اشكال في جواز القراءة، و لا توجب بطلان الصلاة، إذ لاوجه للبطلان بعد فرض كون قصده القرآن، و استعمال ذلك في معناه، و مع عدم قصد الانتقال الى غيره من الأمور لا تكون مثل هذه القراءة مانعاً للصحة كما لا يخفى.
بل قد ورد في بعض الروايات تجويز تكرار الآية في الصلاة لأجل حصول