المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥ - مستحبّات السلام
مستحبّات السّلام
قال المصنّف ;: ومسنون هذا القسم أن يُسلّم المنفرد الى القبلة بتسليمة واحدة. (١)
(١) إنّ ذكر مسنون هذا القسم لأجل البحث عن أنّ السلام هل هو الى القبلة لا يميناً و لا شمالاً، أو هو مع كون التسليم واحداً لا متعدداً؟
و في «الجواهر»: (بلا خلاف أجده) حيث ذكره هذا لخصوص الأوّل منهما، ثم قال: (بل ظاهر «الغُنية» أو محتملها و «المدارك» و غيرهما الاجماع علية) تمسّكاً:
(١) . بصحيح عبدالحميد بن عواض، عن أبي عبداللّه ٧ ، قال: «إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، و إن كنت مع امام فتسليمتين، و إن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة».(١)
٢. و ماورد في خبر المعراج في حديثٍ: «و من أجل ذلك كان السّلام مرّةً واحدة تجاه القبلة».(٢)
بل قد يستفاد الوحدة في المنفرد من حديث أبي بصير بعد ما ذكر الإمام ٧ الوحدة قال في حديثٍ: «و كذلك إذا كنت وحدك تقول: السّلامُ علينا و على عباد اللّه الصالحين، مثل ما سلّمت و أنت امام».(٣)
الاّ أنّه غير مرتبطٍ بالسّلام الأخير، إن لم نقل بالتعميم في هذه المسألة، لما يشاهد من ظهور النصوص و التصريح في كلمات بعضٍ كالمحقّق الهمداني من اختصاص البحث بالسّلام عليكم سواءٌ سبقها الصيغة الأولى أم لا، فعليه يخرج
|
|
(١) الوسائل: ج ٤، الباب ٢ من أبواب التسليم، الحديث ٣.
(٢) الوسائل: ج ٤، الباب ١ من أبواب افعال الصلاة، الحديث ١٠.
(٣) الوسائل: ج ٤، الباب ٢ من أبواب التسليم، الحديث ٨.