المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٢ - حكم القهقهة السهوية في الصلاة
في الرجل يصلّى في موضع ثم يريد أن يتقدّم؟ قال: يكفّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدم الى الموضع الذي يريد ثم يقرأ».(١)
و منها: خبر محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما ٨: «أنّه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة؟ فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم و يمشى و هو راكع حتّى يبلغهم».(٢)
و منها: رواية معاوية بن وهب، قال: «رأيت أبا عبداللّه ٧ يوماً و قد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر، فلمّا كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده، ثمّ سجد السجدتين، ثم قام فمضى حتّى لحق الصفوف».(٣)
و هو من قبيل فعل الإمام ٧ بناء على كون صلاته صلاة الجماعة لا بقصد الفرادى و اتيانه لنفسه مستقلاً، أو حتّى على فرض كونها فرادى، باعتبار أنّ المشى واقعاً في اثناء الصلاة يدلّ على الجواز، و إن كان يحتمل عدم اكتفائه ٧ بهذه الصلاة.
و منها: رواية مسمع، قال ؛ «سألت أبا الحسن ٧ فقلت: أكون أصلّي فتمرّ بى الجارية فربّما ضممتها الىّ؟ قال: لا بأس».(٤)
و منها: رواية زرارة أنّه قال لأبي جعفر ٧ : «رجلٌ يرى العقرب و الأفعى و الحيّة و هو يصلّي أيقتلها؟ قال: نعم، إن شاء فعل».(٥)
و منها: رواية محمد بن مسلم، قال ؛ «سألت أبا عبداللّه ٧ عن الرجل
![]()
(١) الوسائل: ج ٤، الباب ٣٤ من أبواب القرائة في الصلاة، الحديث ١.
(٢) و (٣) الوسائل: ج ٥، الباب ٤٦ من أبواب الجماعة، الحديث ١ و ٢.
(٤) الوسائل: ج ٤، الباب ٢٢ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ١.
(٥) الوسائل: ج ٤، الباب ١٩ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ١.