المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٧ - حکم ارتکاب سائر المكروهات في الصلاة
من جملة المكروهات في الصلاة:
التكاسل، و التشاغل، و الغفلة، و اللّهو، و الاحتفاز، ـ و معناه الاستعجال بالشدّة، و هو المستوفز أو غيره ـ .
و الاكتمام، و هو اللّثام، و لعلّه يكره فيما يستحبّ فيه الجهر و التظاهر.
الامتخاط، و هو ما ينزل من الرأس و أمّا التنخّم فهي لنخامة الصدر الّتي تقع في الحنجرة، و تمنع عن الصوت.
و الصَلب: أي وضع اليد على الخاصرة.
و المجافاة: فيما يعتبر فيه الانضمام.
و الصّفد: في القيام، و هو كما في «مختصر النهاية» أى الاقتران بين القدمين معاً كانهما في قيد. ولكن في «البيان» أنّ المكروه جمع القدمين و شدّ اليدين، و حينئذٍ يكون حمل الصفد عليه أولي، و منه المقرنيّن بالأصفاد.
و الصَفْن: أي الجمع بين القدمين، كما في «المختصر»، فعليه يكون متّحداً مع الصفد، ولكن قيل هو ثنّي القدمين الى ورائه كما يفعل الفَرَس إذا ثُنّي حافره، بأن يُجعل أحد رجليه متقدماً و الآخر متاخّراً، فيكون هذا المعني حينئذٍ مغايراً مع معنى الصفد، و لعلّ منه متقدماً الصافنات الجياد الوارد في القرآن، و هذا هو المراد منه في «المنظومة»:
أو حاذقاً أو حاقباً أو حاقناً
أو صالباً أو صافداً أو صافناً
اذ هو صريح في المغايرة بقرنية التقابل.
و التخّصر: قال في «المختصر»: (قيل أن يأخذ بيده عصا يتكّئ عليها، و قيل أن يقرأ من آخر السورة آية آوآيتين، و قيل أن يضع يده على خصره، و منه