المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٣ - حكم القهقهة السهوية في الصلاة
يكون في الصلاة فيرى الحيّة و العقرب، يقتلهما إن اذياه؟ قال: نعم».(١)
و مثله خبر ابن ابي العلاء(٢) كما سيأتى.
و منها: رواية عمّار بن موسى، قال: «سألت أبا عبداللّه ٧ عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حيّةً بحياله، يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال: إن كان بينه و بينها خطوة واحدة فلينحطّ و يقتلها و إلاّ فلا».(٣)
قال صاحب «الجواهر»: (و لعلّه لعدم الخوف منها حينئذٍ، لا لعدم جواز غير الخطوة كى ينافي غيره).
و منها: ما في الخبر الحسن الذي رواه الحسين بن أبي العلاء: «سأل أبا عبداللّه ٧ عن الرجل يرى الحيّة و العقرب و هو يصلى المكتوبة؟ قال: يقتلهما».(٤)
و منها: رواية عمر بن أذنية، عن أبي جعفر ٧ ، قال: «لدغت رسول اللّه صلىاللهعليهوآله عقرب و هو يصلّي بالناس، فأخذ النعل فضربها، ثم قال بعد ما انصرف: لعنكِ اللّه فما تدعينَ برّاً و لا فاجراً إلاّ آذتيه، ثم دعا بملحٍ جريش فَدَلك به موضع اللّدغة، ثم قال: لو علم الناس ما في الملح الجريش ما احتاجوا معه الى ترياق و لا غيره».(٥)
و منها: رواية الحلبي: «أنّه سأل أبا عبداللّه ٧ عن الرجل يقتل البقّة و الرغوث و القمّلة و الذباب في الصلاة، أينقض ذلك صلاته و وضوئه؟ قال: لا».(٦)
و منها: رواية «الخصال» بإسناده عن عليّ ٧ في حديث الأربعمائة، قال:
![]()
(١) ـ (٤) الوسائل: ج ٤، الباب ١٩ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٢ و ٣ و ٤ و ٣.
(٥) الوسائل: ج ١٧، الباب ٤١ من أبواب الأطعمه المباحة، الحديث ٥.
(٦) الوسائل: ج ٤، الباب ٢٠ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ١.