المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٥٩ - فروع باب التكفير
الآخر، فلا ينافي ذلك صدق التكفير على عكسه أيضاً، و لعلّ الحديث المشتمل على لفظ الاشارة بقوله: (ذلك التكفير لا يُفعل) كانت راجعةٌ الى الموضع الواقع في أوّل كلامه الشامل للقسمين كما في «كشف اللّثام»، مضافاً الى أنّ الحكاية ورد في سؤال السائل من الإمام ٧ .
و عليه، فالأقوى عندنا الحرمة على الصورتين، و لا تنحصر في خصوص الأوّل كما هو ظاهر المتن، لو لم تكن مشيرةً الى أصل العنوان المتعارف و المعهود في الخارج عند العامّة كما لا يخفى.
الفرع الثاني: بعد ما ثبت الحكم التكليفي للتكفير من الحرمة و الكراهة و البطلان، فلا فرق فيها:
أوّلاً: بين كون الوضع فوق السُّرة أو تحتها، كما صرّح بذلك بعض الأصحاب، و منهم صاحب «الجواهر»، بل قال: (لا أجد فيه خلافاً لإطلاق الأدلة الشامل لكلا قسميه).
و ثانياً: كما أنّه لا فرق فيها بين وجود الحائل بين اليدين و عدمه.
و ثالثاً: كما لا فرق فيها بين وضع اليد على اليد ظاهراً فوق العباء و الثوب أو تحته، لأنّ النهي قد تعلّق بما يصدق عليه التكتّف و التكفير، و هو حاصلٌ بأصل الوضع و تمام ذلك منه.
و رابعاً: كما لا فرق فيها بين وضع الكفّ على الكفّ أو على ذراعه و الساعد أي العضد، للاطلاق الوارد في النصوص من وضع اليد على اليد الصادق على جميع الصور، خصوصاً مع ملاحظة صراحة بعض الأخبار كما في حديث عليّ بن جعفر ٧ ، قال: «يضع إحدى يديه على الاخرى بكفّه أو ذراعه».
فعليه لا يبقى وجه لكلام العلاّمة في «التذكرة» حيث استشكل فيه، و قال: