المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٨ - مستحبّات السلام
على يمينه و المَلكين الموكلين به، و تكون الثالثة على من على يساره و الملائكة الموكّلين به»، الحديث.(١)
٧ ـ و أمّا المشتملة على الواحدة، فهو مثل حديث عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ٨، قال: «سألته عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة كيف؟ قال: تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان على يمينك أحدٌ أو لم يكن».(٢)
و رواية أخرى مثلها مشروطةً بما إذا لم يكن على يساره أحدٌ، مثل خبر عنبسة بن مصعب، قال: «سألتُ أبا عبداللّه ٧ عن رجلٍ يقوم في الصف خلف الإمام، و ليس على يساره أحدٌ، كيف يُسلّم؟ قال: تسلمية واحدة عن يمينه».(٣)
٨ ـ و بالاطلاق الشامل للمأموم لولا دعوى الانصراف الى الفرادى، مثل ما جاء في خبر سماعة، عن الصادق ٧ ، قال: «اذا انصرفتَ من الصلاة فانصرف عن يمينك».(٤)
و مثله حديث محمّد بن مسلم.(٥)
أقول: مقتضى الجمع بين الأخبار بملاحظة بعضها مع بعض، هو تقيّد المطلقات المشتملة على الوحدة تجاه القبلة كما في حديث المعراج، أو مع الوحدة بصورة المطلق من غير ذكر الجهة كصحيح الفضلاء على غير المأموم من الإمام و المنفرد، فيدور الأمر:
بين تقديم الأخبار المشتمله على الوحدة في خصوص اليمين كما في خبر عليّ بن جعفر ٧ ـ دون خبري سماعة و محمد بن مسلم، لإمكان دعوى انصرافها الى المنفرد ـ و خبر عنبسة من الفرق بينهما من الحكم باليمين حتّى و لو لم يكن فى اليسار أحدٌ، بخلاف الثاني حيث يقيّد بما إذا لم يكن في يساره أحد.
|
|
(١) ـ (٥) الوسائل: ج ٤، الباب ٢ من أبواب التسليم، الحديث ١٥ و ١٦ و ٦ و ١٠ و ١٣.