المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥١ - حكم القهقهة السهوية في الصلاة
الحَصى حين أراد السجود».(١)
و منها: رواية ابن ادريس في آخر «السرائر» نقلاً من كتاب «جامع البزنطى» صاحب الرضا ٧ ، قال: «سألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب و هو في صلاته قبل أن يسلّم؟ قال: لا بأس».(٢)
و منها: رواية اسحاق بن عمّار، عن رجل، قال: «سألت أبا عبداللّه ٧ عن المكان يكون عليه الغبار أفانفخه إذا أردت السجود؟ فقال: لا بأس».(٣)
و منها: رواية حنّان بن سدير: «أنّه سأل أبا عبداللّه ٧ أيؤمى الرجل في الصلاة؟ فقال: نعم، قد أومى النبي صلىاللهعليهوآله في مسجدٍ من مساجد الأنصار بمحجنٍ كان معه.
قال حنّان: و لا أعلمه إلاّ مسجد بني عبدالأشهل».(٤)
و المِحْجَن: عبارة عن العصى يكون رأسه منحنياً بذاته.
و منها: رواية اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي :، أنّه قال: «في رجل يصلّى و يرى الصّبى يحبوا الى النار، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ قال: فلينصرف و ليحرز ما يتخوّف، و يبنى على صلاته ما لم يتكلّم».(٥)
أقول: لابدّ فيه من الحمل على ما لا ينافي الصلاة من الفعل القليل بقرنية ذيله، و يبنى على صلاته.
و منها: خبره الآخر عن الملقّب بالسكونى، عن أبي عبداللّه ٧ ، أنّه قال:
![]()
(١) ـ (٢) الوسائل: ج ٤، الباب ١٨ من أبواب السجود، الحديث ٤ و ٥.
(٣) الوسائل: ج ٤، الباب ٧ من أبواب السجود، الحديث ٣.
(٤) الوسائل: ج ٤، الباب ٩ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٣.
(٥) الوسائل: ج ٤، الباب ٢١ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٣.