المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٩ - فيما يجب أن يكون عليه اتجاه العين
قوله: و في حال الركوع الى مابين رجليه. (١)
قوله: و في حال السّجود الى طرف أنفه، وفي حال التشهّد الى حِجْره. (٢)
الوارد في القنوت، و من النهي عن التغميض الوارد عن رسول اللّه صلىاللهعليهوآله في الصّلاة في خبر مسمع، عن أبي عبداللّه ٧ ، قال: «نهى صلىاللهعليهوآله أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة».(١) و عن رفعه الى السّماء، لا يخلو عن تأمّل.
(١) لصحيح زرارة بقوله: «وليكن نظرك الى ما بين قدميك»(٢)، و لا ينافيه ما في صحيح حمّاد حكايةً عن الإمام: «أنّه غمضَ عينيه حال الركوع»(٣)، مع كونه في حال التعليم لصراحة حديث زرارة باللّفظ، و هو مقدمٌ على العمل الذي لا لسان له، و لعلّه كان كذلك حال رؤيته، ولكن مع ذلك قد قيل بالتخيّير لأجله.
(٢) كما ذكره غير واحدٍ أيضاً، و لا نصّ فيه غير ما جاء في «فقه الرضا»، و هو كافٍ لإثبات استحبابه، بضميمة فتوى الأصحاب. و النصّ المنقول في الكتاب هو: (و يكون بصرك في وقت السّجود الى أنفك، و بين السجدتين في حِجرك، و كذلك في وقت التشهد).(٤)
و منه يستفاد ندبه بين السجدتين، كما حكاه في «الذكرى» عن المفيد و سلاّر، و كما أطلق ابن البرّاج ذلك للجالس الشامل لتمام أقسامه.
![]()
(١) الوسائل: ج ٤، الباب ٦ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ١.
(٢) و (٣) الوسائل: ج ٤، الباب ١ من أبواب افعال الصلاة، الحديث ٣ و ١.
(٤) فقه الرضا: ص ٨.