المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٧ - مستحبّات السلام
فإنّ قوله: (أو غيره) يشمل المأموم، الاّ أن يقيّد بواسطة الأخبار المشتمله على التعدّد فيه.
٣ ـ و بعضها مشتملةٌ على الوحدة تجاه القبلة، بلا ذكر متعلقه من الإمام أو المأموم أو المنفرد، و هو مثل حديث المعراج، قال: «و من أجل ذلك كان السّلام مرّةً واحدة تجاه القبلة».(١)
٤ ـ و بعضها مشتملةٌ على بيان الجهة مع التعدد أو غيره، فذكر الجهة تارة بالوحدة أو بالاثنتين أو بالثلاث:
فأمّا الأثنين و هو مثل صحيح أبي بصير، في حديثٍ قال: «إذا كنتَ في صفٍ فسلّم تسليمةً عن يمينك و تسليمة عن يسارك»، الحديث».(٢)
و خبره الآخر أيضاً في حديث قال: «فإذا كنتَ في جماعةٍ فقل مثل ما قلت، و سلّم على من على يمينك و شمالك»، الحديث.(٣)
٥ ـ و بعضها دالّة بالاطلاق كما في خبر علي بن جعفر، قال: «رأيت إخوتى موسى و اسحاق و محمد بن جعفر ٧ يُسلّمون في الصلاة عن اليمين و الشمال: السّلام عليكم»، الحديث.(٤)
حيث يحتمل كونهم مأمومين خصوصاً في غير الإمام ٧ .
وحديث «دعائم الاسلام» بقوله: «فسلّم عن يمينك وعن شمالك»، الحديث. (٥)
٦ ـ و أمّا الثلاث فهو في خبر المفضّل في حديث: «فلِمَ يُسلّم المأموم ثلاثاً؟ قال: تكون واحدة ردّاً على الإمام، و تكون عليه و على ملكية، و تكون الثانية
|
|
(١) الوسائل: ج ٤، الباب ١ من أبواب افعال الصلاة، الحديث ١٠.
(٢) ـ (٤) الوسائل: ج ٤، الباب ٢ من أبواب التسليم، الحديث ١ و ٨ و ٢.
(٥) المستدرك: ج ١، الباب ٢ من أبواب التسليم، الحديث ١.