المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٧ - وجوب رفع الصوت عند الردّ و عدمه
الجواز في الصلاة ـ باليقين، و هو ما لم إذا يردّه أحدٌ.
و استحباب الردّ لغير المصلّي، لا يستلزم استحبابه للمصلي.
و الاستدلال بعموم الأدلّة في وجوب الردّ، المفروض كونه في غير هذه الصورة، كالمنع عن عموم ما يدلّ على استحباب الردّ للردّ بعد السقوط في حال الصلاة، لأنّ هذه الأدلّة لا تدلّ على الاستحباب إلاّ من حيث نفسه لا بالنظر الى جميع الأحوال حتّى حال لصلاة، الذي قد ورد فيه المنع إلاّ في خصوص ما يجب فيه الردّ، بواسطة الأدلة الخاصّة، فالحكم بجواز الردّ أو استحبابه له لا يخلو عن وهن.
وجوب رفع الصوت عند الردّ و عدمه
الفرع التاسع: في أنّه هل يجب رفع الصوت في الردّ بحيث يسمعه المُسلّم تحقيقاً أو تقديراً لو كان مانع، أو يكفى الردّ و لو خفيّاً بأن لم يسمع، إذا لواجب يتحقّق بذلك؟ فيه احتمالان:
الاحتمال الأوّل: ـ بعد أن لا خلاف و لا اشكال في وجوب الاسماع في الردّ، إذا كان في غير حال الصلاة، بل الظاهر عن بعضٍ مثل صاحب «الذخيرة» قال إنّي لم أجد أحداً صرّح بخلافه في غير حال الصلاة ـ قيام الاجماع عليه، بل في «الجواهر» دعوى ذلك حتّى في حال الصلاة، إلاّ من المقدس الأردبيلى و المحقق في «المعتبر»، و لعلّهما استندا الى:
موثقه عمّار في حديثٍ:
«إذا سَلّم عليك رجلٌ من المسلمين و أنتَ في الصلاة فردّ عليه فيما بينك و بين نفسك و لا ترفع صوتك».(١)
![]()
(١) الوسائل: ج ٤، الباب ١٦ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٤.