المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩٢ - حكم السلام على الكفار
أميرالمؤمنين ٧ : لا تبدؤا أهل الكتاب بالتسليم، و إذا سلّموا عليكم فقولوا و عليكم».(١)
و منها: رواية محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه ٧ ، قال: «إذا سلّم عليك اليهودي و النصراني و المُشرك فقل عليك».(٢)
و منها: رواية سماعة، قال: «سألت أبا عبداللّه ٧ عن اليهودي و النصراني و المشرك إذا سلّموا على الرجل، و هو جالسٌ، كيف ينبغي أن يردّ عليهم؟ فقال: يقول عليكم».(٣)
و منها: رواية أبي البُختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه :: «أنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله قال: لا تبدؤا أهل الكتاب «اليهود و النصارى» بالسّلام، و إن سلّموا عليكم فقولوا عليكم، و لا تصافحوهم، و لا تكنّوهم إلاّ أن يضطرّوا الى ذلك».(٤)
و منها: رواية الأصبغ، قال: «سمعتُ عليّاً ٧ يقول: ستّة لا ينبغي أن تُسلّم عليهم: اليهود، و النصارى، و أصحاب النّرد و الشطرنج، و أصحاب خمر و بربط و طنبور، و المتفكّهين بسبّ الأمّهات، و الشُّعراء».(٥)
بل قد يؤيد عدم جواز القاء السّلام الى المشركين، فعل رسول اللّه صلىاللهعليهوآله في رواية جابر عن أبي جعفر ٧ ، قال:
«أقبل أبوجهل بن هشام و معه قومٌ من قريش، فدخلوا على أبي طالب، فقالوا: إنّ ابن أخيك قد آذانا فادعه فليكفّ عن آلهتنا نكف عن اِلهه، قال: فبعث أبوطالب الى رسول اللّه صلىاللهعليهوآله فدعاه، فلمّا دخل النبي صلىاللهعليهوآله لم ير في البيت إلاّ مُشركاً، فقال: السّلام على من اتبع الهدى»، الحديث.(٦)
![]()
(١) ـ (٥) الوسائل: ج ٨، الباب ٤٩ من أبواب احكام العشرة، الحديث ١ و ٣ و ٦ و ٩ و ٨.
(٦) الوسائل: ج ٨، الباب ٤٩ من أبواب احكام العشرة، الحديث ٧.