المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٤ - حكم القهقهة السهوية في الصلاة
فلا يشمل الفرد النادر مثل صورة ناسي الحكم أو ناسي كونه في الصلاة هذا كما في «الجواهر» تبعاً عن «شرح المفاتيح».
الجواب: ولكن كلا الأمرين ممنوعان كما عن السيدين الحكيم و الخوئى و غيرهما، لوضوح أنّ لسان هذه الأخبار كلسان سائر الأخبار، فلا وجه لهذه الدعوى، فلابدّ أن نتمسّك و نستدلّ على عدم البطلان بطريقٍ آخر، و هو:
إمّا القول بأنّ مقتضى التخصيص و التقيد في الاطلاق بواسطة حديث الرفع الوارد في السهو، هو اختصاص البطلان بالفرد الشائع من العمد بكلا فرديه من كونه بتقصيرٍ في مقدماته أم لا، بناءً على القول بأنّ حديث الرفع عامٌ يشمل رفع الأحكام الوضعية أيضاً، هذا كما عن العلاّمة النوري على هذا التقدير في «وسيلة المعاد».
أو القول بالتخصيص و التقييد في الاطلاق بواسطة حديث لا تعاد، بناءً على اطلاقه و شموله للموانع و الشرائط بمثل ما يشمل الأجزاء أيضاً، فلازم ذلك هو عدم البطلان، كما عليه السيد الحكيم و الخوئى.
أقول: القول الأخير هو الأقوى و لذلك نعتقد أنّ عدم البطلان الموافق للاجماع هو القويّ.
وجه القوة: هو قوة الاطلاق في (لا تعاد) الشامل للشرائط و الموانع، و عدم اختصاصه بالأجزاء فقط، لأنّ المذكور في المستثنى إنّما هو للأجزاء و الشرائط كالركوع و السجود في الأوّل، و القبلة و الوقت و الطهور في الثاني، فإذا قبلنا اطلاقه للخارج عن الأجزاء كالشرائط، فلا فرق حينئذٍ في صدق الخارجية في ناحية المستثنى منه بين الشرائط و الموانع، فلا يبعد الالتزام بالعموم في ناحيته، فيلزمأن لاتبطلالصلاهبالقهقههسهواً،تقييداًللأخبارالدالهعلىالابطال، واللّهالعالم.