المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٦ - حكم القهقهة السهوية في الصلاة
و النخامة: هي الّتي تخرج من الحَلق عند التنخّم من الدماغ.
و العرجون: هو جذع النخل.
و منها: حديث الحلبي عن «مستطرفات السرائر»، عن «نوادر» البزنطى، أنّه: «سأل أبا عبداللّه ٧ عن الرجل يخطو امامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثاً؟ قال: نعم، لا بأس.
و عن الرجل يقرّب نعله بيده أو رجله في الصلاة؟ قال: نعم».(١)
و اطلاق لفظ (الصلاة) يشمل الفريضة و النافلة.
و منها: ما رواه الشهيد في «الذكرى»، قال: «روى البزنطى، عن داود بن سرحان، عن الصادق ٧ في عدّ الآي بعقد اليد؟ قال: لا بأس هو أحصى للقرآن».(٢)
و الرواية غير مشتملة على عنوان كون المكلّف في الصلاة، بل يفهم ذلك من مناسبة الحكم للموضوع، إذ مايتوهّم للمنع ليس إلاّ كونه في موضع الصلاة.
و احتمال كون السؤال لأجل أصل العمل من العدّ بالعقد فقط، بعيد غايته، كما أورده صاحب «الوسائل» في هذا الباب.
و منها: خبر الحلبي أنّه سأل أبا عبداللّه ٧ : «عن الرجل يحتك و هو في الصلاة؟ قال: لا بأس».(٣)
و حتَكَ: أي قارب خطوه في مشيته مسرعاً، كما في «المنجد» في مادّة حتَكَ.
و منها: خبر عمّار الساباطي، عن أبي عبداللّه ٧ ، قال: «لا بأس أن تحمل
![]()
(١) و(٢) الوسائل: ج ٤، الباب ٣٠ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل: ج ٤، الباب ٢٨ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ١.