المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٥ - حكم القهقهة السهوية في الصلاة
قوله: و يفعل فعلاً كثيراً ليس من الصّلاة. (١)
(١) الخامس من قواطع الصلاة فعل الكثير، فإنّه يُبطل الصلاة بخلاف القليل، و الاجماع قائمٌ بكلا قسميه على الطرفين بالبطلان في الاوّل و عدمه في الثانى كما في «التذكرة».
بل في «المعتبر»: (على الأوّل منهما العلماء)، كما في «المنتهى»: (أنّه قول أهل العلم كافة، و على الثاني الاجماع).
و عن «كشف الالتباس»: (الاجماع عليهما معاً)، و في «جامع المقاصد»: (و عن «العزيّة» لا خلاف بين علماء الاسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة، و ابطالها به إذا وقع عمداً، بخلاف القليل كلبس العمامة و قتل الحيّة و العقرب).
فالاجماع هو الحجّة و المستند في الطرفين، مضافاً الى أنّ تحقّق التواتر في الأخبار فعلاً و قولاً في الافعال الّتي تكون من القسم الثاني كافٍ في صحّة الثاني، و كونه من الفعل القليل أو التنزيل عليه أو على أكثر الغير المنافي للصلاة، كما سيظهر بعد ما ننقل الأخبار الكثيرة الواردة في هذا الموضوع:
أقول: الأخبار الواردة في هذا الموضوع تصل الى حدّ التواتر:
منها: ما في «الفقيه»، قال: «رأى رسول اللّه صلىاللهعليهوآله نخامةً في المسجد فمشى اليها بعرجون من عراجين ابن طاب(١) فحكّها ثم رجع القهقرى، فبنى على صلاته.
قال: و قال الصادق ٧ : هذا يفتتح من الصلاة أبواباً كثيرة».(٢)
![]()
(١) في «الجواهر»: و ابن طاب تمرٌ بالمدنية، و عن بعض النسخ
أرطاب و كأنّه تصحيف: ج
١١ / ٥٥.
(٢) الوسائل: ج ٤، الباب ٣٦ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ١ و ٢.