المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٤ - حكم القهقهة السهوية في الصلاة
«و إذا أصاب أحدكم الدابّة و هو في صلاته فليدفرها و يثقل عليها أو يصيرها في ثوبه حتّى ينصرف».(١)
و منها: رواية الصدوق، بإسناده عن عليّ بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ٨: «عن الرجل يتحرك بعض اسنانه و هو في الصلاة، هل ينزعه؟ قال: إن كان لا يدميه فلينزعه، و إن كان يدميه فلينصرف.
و عن الرجل يكون به الثالول و الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول و هو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه؟ قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدّم فلا بأس، و إن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله.
و عن الرجل يرى في ثوبه خُرء الطير أو غيره هل يحكّه و هو في صلاته؟ قال: لا بأس.
و قال: لا بأس أن يرفع الرجل طرفه الى السماء و هو يصلّى».(٢)
و الثالول: هو الذي يخرج من الجسد.
و منها: رواية معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه ٧ ، قال: «قلت له: الرجل يَعبث بذكره في صلاة المكتوبة؟ قال: و ماله فَعَل؟! قلت: عبث به حتّى مسّه بيده، قال: لا بأس».(٣)
فإنّه و إن كان وجهة السؤال من جهة أنّ مسّ الذكر هل يوجب بطلان الصلاة أم لا فأجاب بأنّه لا بأس به، إلاّ أنّه يدلّ على جواز العبث الذي هو فعلٌ خارج عن الصلاة أيضاً، و إلاّ لكان الحرّي تنبيهه بأنّه فعل في الصلاة، و فعله هذا
![]()
(١) الوسائل: ج ٤، الباب ٢٠ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٣.
(٢) الوسائل: ج ٤، الباب ٢٧ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ١.
(٣) الوسائل: ج ٤، الباب ٢٦ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ١.