الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٠٥ - الثالثة يستحبّ تعجيل القضاء
دليلها (١). و أطلق (٢) في باقي كتبه استحباب التعجيل، و الأخبار به (٣) كثيرة إلّا أنها خالية عن الأفضلية.
(و في جواز النافلة لمن عليه فريضة (٤) قولان، أقربهما الجواز) للأخبار الكثيرة الدالّة عليه (٥) (و قد بيّنا مأخذه (٦) في كتاب الذكرى) بإيراد
(١) الضمير في قوله «في دليلها» يرجع الى المماثلة. يعني لفظ «أفضل» ذكر في رواية الجعفي.
(٢) أي المصنّف ; أطلق العبارة في سائر كتبه بالحكم على استحباب التعجيل بلا تعيين الأفضل.
(٣) الضمير في قوله «به» يرجع الى الاستحباب. يعني أنّ الأخبار الدالّة على استحباب التعجيل كثيرة لكن لم يبيّن فيها الأفضلية.
(٤) هذه مسألة اخرى بأنه اختلف الفقهاء بأنّ من عليه صلاة واجبة مثل صلاة القضاء هل يجوز له إتيان الصلاة المستحبّة أم لا؟ فقال الشهيد الأول ; بأنّ أقرب القولين عنده الجواز.
(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى الجواز.
و اعلم أنّ الفقهاء اختلفوا في جواز النافلة لمن عليه فريضة على قولين:
ألف: الجواز، كما قرّبه المصنّف ; للأخبار الواردة.
ب: عدم الجواز، للنهي الوارد في بعض الأخبار، و قد جمع الشارح ; بينهما بحمل الثاني على الكراهة.
و لا يخفى أنّ المراد في مورد النزاع ليس النوافل اليومية الّتي يجوز فعلها قبل الفريضة مثل نافلة الصبح قبلها و نافلة العصرين قبلهما، بل المراد سائر الصلوات المندوبة.
(٦) الضمير في قوله «مأخذه» يرجع الى الجواز. يعني ذكر المصنّف ; في كتابه الذكرى دليل جواز إتيان النافلة لمن عليه الفريضة من الأخبار، لكنّ الشارح ; حرّر في كتابه شرح الإرشاد الموسوم ب «روض الجنان» الإيرادات الواردة في سند الأخبار المذكورة و دلالتها على المطلب.