الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٠٧ - الثالثة يستحبّ تعجيل القضاء
نحن (١) ما فيه في شرح الإرشاد.
و استند المانع (٢) أيضا إلى أخبار دلّت على النهي،
و منها: استحباب الأذان للفائتة كما يستحبّ للحاضرة. و قد روى العامّة عن أبي قتادة و جماعة من الصحابة في هذه الصورة أنّ النبيّ ٦ أمر بلالا فأذّن فصلّى ركعتي الفجر، ثمّ أمره فأقام فصلّى صلاة الفجر.
و منها: استحباب قضاء السنن.
و منها: جواز فعلها لمن عليه قضاء و إن كان قد منع منه أكثر المتأخّرين، و قد تقدّم حديث آخر فيه.
و منها: شرعية الجماعة في القضاء كالأداء.
و منها: وجوب قضاء الفائتة لفعله ٦، و وجوب التأسّي به، و قوله «فليصلّها».
و منها: أنّ وقت قضائها ذكرها.
و منها: أنّ المراد من الآية ذلك.
و منها: الإشارة الى المواسعة في القضاء، لقول الباقر ٧ «ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان ... الى آخره». (الذكرى: ص ١٣٤).
(١) هذا من الشارح ; بأنه قد ذكر الإيرادات في سند الرواية و دلالتها و معارضتها بالروايات الاخرى في كتابه شرح الإرشاد المعروف ب «روض الجنان».
(٢) فإنّ المانعين من إتيان النافلة قبل الفريضة أيضا استندوا الى أخبار منقولة في الوسائل:
(منها) عن زرارة عن أبي جعفر ٧ أنه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها، قال يقضيها اذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها (الى أن قال:) و لا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها. (الوسائل: ج ٣ ص ٢٠٦ ب ٦١ من أبواب المواقيت ح ٣).
(و منها) عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أ يصلّي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط