الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٠٠ - الثانية المرويّ في المبطون
التلازم مع ورود النصّ الصحيح بخلافه (١)، و الأخبار (٢) الدالّة على قطع مطلق الحدث لها مخصوصة بالمستحاضة و السلس اتّفاقا، و هذا الفرد (٣) يشاركهما بالنصّ الصحيح، و مصير (٤) جمع إليه، و هو (٥) كاف في التخصيص. نعم هو (٦) غريب لكنّه ليس بعادم للنظير (٧)، فقد ورد صحيحا
(١) الضمير في قوله «بخلافه» يرجع الى التلازم. يعني أنّ وجود النصّ يرفع التلازم بين نقض الطهارة و بطلان الصلاة.
(٢) هذا جواب عن الإشكال بأنّ الأخبار تدلّ على كون الحدث قاطعا للصلاة في أيّ فعل من أفعال الصلاة حصل، حتّى اذا كان الحدث في آخر جزء من أجزاء الصلاة. فأجاب بأنّ الأخبار المذكورة عامّة تخصّص بالمرأة المستحاضة و سلس البول إجماعا، و بالمبطون بالنصّ الصحيح.
(٣) المشار إليه في قوله «و هذا الفرد» هو المبطون. و الضمير في قوله «يشاركهما» يرجع الى المستحاضة و سلس البول. يعني أنّ المبطون يشاركهما في تخصيص العامّ بهما بسبب النصّ.
(٤) بالجرّ، عطفا على قوله «بالنصّ». يعني أنّ المبطون يشارك المستحاضة و السلس بتخصيص العامّ به، و عدم بطلان الصلاة به بسبب فتوى جماعة بالاشتراك.
و الضمير في قوله «إليه» يرجع الى الاشتراك الحاصل من قوله «يشاركهما».
(٥) الضمير في قوله «و هو كاف» يرجع الى النصّ و مصير جمع. يعني أنّ وجود النصّ و فتوى الجماعة كاف في تخصيص العامّ بهما.
(٦) يعني أنّ الحكم بعدم بطلان الصلاة بالحدث الحاصل في أثناء الصلاة غير مأنوس على الأذهان.
(٧) فالحكم المذكور ليس بلا نظير و بلا مثل في أحكام الفقه، بل ورد النصّ في بعض الموارد بقطع الصلاة، ثمّ البناء على ما مضى منها، و هو منقول في الوسائل:
عن محمّد بن علي بن محبوب عن جعفر عن أبيه عن عليّ ٨ أنه قال في رجل