أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٥٥٤ - العام و الخاص
و التقييد حقيقياً لانحفاظ الطبيعة المهملة فيهما، رغم انّ المهملة حيث انها لا يمكن أن تأتي في الذهن مستقلًا- لاستحالة ارتفاع النقيضين من لحاظ القيد و عدم لحاظه- لا تكون جامعاً صالحاً للانطباق على الأفراد لكونها جامعاً بين اللحاظين بلحاظ ملحوظيهما و هو لا يمكن أن يكون لحاظاً مستقلًا في الذهن لكي يمكن أن ينطبق على تمام الأفراد في الخارج و ما يمكن أن يكون في الذهن امّا المقيّدة و هي غير قابلة للانطباق على الفاقدة أو المطلقة و هي القابلة للانطباق فإذا أطلق اسم الجنس و لم يطلق معه القيد كان المنتقش في الذهن طبيعة مطلقة بالحمل الشائع الصالحة للانطباق على تمام الأفراد، فإذا اضيف اليها أداة العموم الدال على الاستيعاب دلّ بنحو تعدد الدال و المدلول على استيعاب تمام أفرادها، و تكون هذه الدلالة- كدلالة ذكر القيد و لحاظه الذي هو أمر تصديقي، و لكن ينشأ منه رؤية للقيد و للمقيد تصوراً- دلالة اثباتية تصورية على استيعاب تمام الأفراد بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة؛ إذ يكون ارادة الخاص منه عندئذٍ خلاف هذا الظهور الاثباتي و هذه الرؤية التصورية الملحوظة بنحو تعدد الدال و المدلول رغم انّه لو كان قد ذكر القيد في المدخول لم يلزم مجاز لا بالنسبة للأداة و مدلولها و لا اسم الجنس و مدلوله؛ لأنّ الصورة و الملحوظ الذهني بالحمل الشائع كان يتغير من المطلق إلى المقيّد مع انحفاظ المداليل الوضعية للمفردات جميعاً و من دون لزوم مجازية من ذلك؛ لأنّه من باب تعدّد الدالّ و المدلول.
ص ٢٢٨ قوله: (الجمع المحلّى باللام)...).
ينبغي تحرير المقام الأوّل الثبوتي بالنحو التالي:
المقام الأوّل: في كيفية دلالة الجمع المحلّى باللام على العموم، و هذا يتصور فيه أحد أنحاء: