أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٤٨٩ - المفاهيم
التعليق على الشرط مطلقاً انتفاء سنخ الحكم و طبيعيّه بانتفاء الشرط؛ لكون النسبة الشرطية تامة أيضاً في نفسها و صالحة لاجراء الإطلاق فيها، بخلاف النسب الناقصة التقييدية في الجمل الوصفية.
ص ١٦٦ قوله: (و ثالثاً...).
و يرد على هذا التقريب رابعاً: أنّ المتعلّق لا إطلاق له قبل تعلّق الوجوب به، فلو فرض تعدد الوجوب و الحكم عند الشرط و اجتماعهما و تقيد كلّ منهما بفرد من المتعلّق غير الآخر فلا يلزم من ذلك تقييد بل تقيّد على ما سيأتي عن الميرزا و السيد الشهيد في بحث التداخل.
ص ١٦٧ قوله: (التقريب الخامس...).
هذا التقريب جاء في الكفاية ببيان، و في كلمات الميرزا (قدس سره) ببيان آخر.
أمّا بيان الكفاية فهو انّ المستفاد من الشرطية بعد أن كان هو الترتب على العلّة و علّية الشرط للجزاء فهذا له سنخان: علّية انحصارية، و علّية غير انحصارية، أي ترتب الجزاء على علّته المنحصرة و ترتبه على علّته غير المنحصرة التي لها عدل و بدل و الإطلاق ينفي الثاني كما ينفي الوجوب التخييري في قبال التعييني.
ثمّ أجاب عليه: بأنّ الوجوب التعييني يختلف سنخاً- أي مدلولًا و تصوراً و لو بالإطلاق و التقييد- عن الوجوب التخييري، و هذا بخلاف الترتب على الشرط المنحصر أو غير المنحصر فإنّ وجود شرط آخر يترتب عليه نفس الجزاء لا يغيّر من حقيقة الترتب و العلّية و لا يغيّر من حقيقة الحكم و الترتب الأوّل، فلا يمكن نفيه بالإطلاق.