أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٨٨ - دلالات صيغة الأمر
نواهي بلحاظ أفراد الطبيعة الطولية.
ثمّ انّه كان ينبغي التعرّض للأصل العملي أيضاً عند الشك و إن كان من الواضح جريان البراءة عن الأكثر من المرة لكونه من الشك في التكليف الزائد الاستقلالي- إذا كان بنحو الانحلال و الشمولية- أو الارتباطي- إذا كان بنحو المجموعية بأن كان مجموع الأفراد المتكررة تكليفاً واحداً-.
نعم، لو اريد من المرّة شرطية المرّة بنحو بشرط لا عن التكرار و علم بأنّ الواجب امّا كذلك أي الطبيعة المقيدة بالمرّة أو الطبيعة المقيدة بالتكرار كان من العلم الاجمالي الدائر بين محذورين بلحاظ هذا القيد، و حيث لا يمكن الموافقة القطعية و لكن يمكن المخالفة القطعية بأن لا يأتي بالواجب أصلًا اقتصر على المخالفة الاحتمالية دون القطعية.
ثمّ إنّه إذا كان الواجب المردد ضمنياً كالتسبيحات في الأخيرتين من الصلاة وجب الاحتياط بتكرار العمل (المركّب) مرتين، و هذا كلّه واضح.
ص ١٢٧ قوله: (و هل يمكن تبديل الامتثال من فرد بفرد آخر...).
لا بدّ من البحث في مسألتين:
إحداهما- انّه هل يمكن جعل الفرد الثاني مع الفرد الأوّل امتثالًا فيما إذا كان الواجب هو الطبيعة بنحو صرف الوجود- كما في الفردين العرضيين- أي الامتثال عقيب الامتثال أم لا يمكن.
الثانية- انّه إذا فرض عدم امكان ذلك أو فرض أخذ قيد الوحدة مثلًا في المأمور به بأن كان المطلوب فرداً واحداً لا أكثر اتجه البحث عن امكان تبديل الامتثال بالامتثال حينئذٍ.