أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٧٨ - دلالات صيغة الأمر
بل هو القدر المتيقن من مدلول الأمر و في طوله يكون الإطلاق للحصة غير القربية ممكناً أيضاً؛ إذ لا يلزم منه الاهمال الذي يكون في قوّة الجزئية ممتنعاً.
و لعلّ روح الاشكال الثاني في الهامش راجع إلى هذا المعنى.
ص ١٠٢ قوله: (و هكذا اتضح انّه على مسلك صاحب الكفاية لا يتمّ الإطلاق اللفظي...).
يمكن أن يقال: انّه على هذا المسلك أيضاً يتم الإطلاق اللفظي عرفاً لا دقة، بدعوى انّ التعبير العرفي لبيان دخل قصد الأمر في الغرض و الملاك بالجملة الخبرية إنّما هو التقييد و أخذه في المتعلق أو الأمر الارشادي به، فمع عدمه يستكشف عدمه كما يقال بذلك على مسلك متمم الجعل أو تجدد الأمر، فكل هذا البحث الدقي أجنبي عن المدلول العرفي للخطابات.
ص ١٠٦ قوله: (الأوّل- عدم الجزم بالسقوط...).
امّا بدعوى حكومة الأصل السببي و هو البراءة عن الأكثر على الشك في السقوط، أو بتقريب أنّ الشك في السقوط الناشئ من تردد التكليف و دورانه بين ما يسقط و ما لا يسقط لا يكون مجرىً للاشتغال العقلي، و هذا البيان لا يجري هنا؛ لعدم الدوران في التكليف و إنّما الشك في سقوطه مع العلم به تفصيلًا كموارد الشك في الامتثال، حيث يكون الواجب فيه معلوماً تفصيلًا لا مردداً، و الجواب ما في الكتاب.
ص ١٠٦ قوله: (الثاني...).
و قد يذكر هنا جواب آخر: و هو انّه لا فرق بين احتمال أصل وجود غرض مولوي أو تكليف نفسي محتمل على تقدير وجوده لا يمكن للمولى بيانه، و بين