أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٥٣ - دلالات صيغة الأمر
ص ٥٣ قوله: (امّا مسلك الإطلاق...).
الاشكال في تمامية الإطلاق اللفظي لا المقامي، فيقال بأنّ اللفظ في صيغة الأمر إذا لم يكن دالًا على الطلب أو الارادة، فلا يمكن اجراء الإطلاق اللفظي لاثبات الوجوب أو الطلب الشديد؛ لعدم التعرض لفظاً للطلب أو الارادة.
و الجواب: بأنّ المفروض دلالة صيغة الأمر على الطلب و الارادة لفظاً، امّا بالملازمة التصورية التي يدعيها السيد الشهيد (قدس سره)- و هو بعيد جداً- أو باعتبار أنّ البعث و الارسال يناسب الطلب و الارادة فتكون كالدلالات اللفظية، فتجري مقدمات الحكمة بلحاظ الطلب المنكشف بأحد التقريبات المتقدمة للاطلاق المثبت لوجوبية الطلب في بحث مادة الأمر. بل قلنا هناك بأنّ تلك التقريبات إنّما تتم في دلالة صيغة الأمر لا مادته.
ص ٥٤ الهامش:
جوابه امّا بالنسبة للاطلاق اللفظي فقد عرفته. و أمّا بالنسبة للوضع فلا وجه لاستبعاد التحصيص على أنّه يمكن القول بأنّ التناسب للارسال و البعث الانشائي إنّما هو الارادة اللزومية لا الاستحبابية.
و إن شئت قلت: المنشأ بالصيغة- بالمعنى المعقول الذي تقدم- إنّما هو الارسال الالزامي الشديد المساوق للوجوب لا انشاء مطلق الارسال.
ص ٥٧ قوله: (و أقرب هذه النكات ما لم تكن قرينة معينة لإحداها النكتة الاولى...).
بل النكتة الأخيرة أي قوله (يعيد) مستعمل في نفس النسبة التصادقية أو الصدورية الفعلية، و لكن بقصد التسبب و ارسال المكلف نحو تحقيقه نظير