أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٧١ - الصحيح و الأعم
محفوظة قبلها و مأخوذة في متعلّقها أو موضوعها، فلا يمكن أن تكون هذه الاضافة هي المقوّمة للتمامية و الصحة، و إنّما المقوّم لها الاضافة إلى المركب و العنوان المجموعي الملحوظ في متعلّق الأمر أو موضوع الأثر الشرعي، فبلحاظ المجموع من الاجزاء و الشرائط التي لاحظها الشارع في المركّب الذي شرّعه من عبادة أو معاملة أو غيرهما كالتذكية و التطهير من الخبث و غير ذلك تنتزع التمامية مع قطع النظر عن تعلّق الأمر أو ترتّب الأثر الشرعي عليه و إن كان أخذ ذاك التركيب و ايجاده يكون لغرض تعلّق الأمر به في العبادات أو ترتيب أثر عليه في المعاملات، و هذا مطلب صحيح لا غبار عليه.
ص ١٩١ قوله: (و أمّا قصد القربة و الوجه...).
ما ذكر غير تام، فإنّ البرهان على عدم إمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر يرتبط بعالم الثبوت لا الدلالة الاثباتية الاستعمالية، فيمكن أخذ الصحّة من ناحية قصد الأمر في المسمّى أيضاً، غاية الأمر البرهان المذكور يكشف عن عدم انبساط الأمر على هذه القيود المفادة بالمسمّى ثبوتاً و جداً مع أخذها في المسمّى استعمالًا، فلا يصحّ الاشكال في هذه الشروط أيضاً.
ص ١٩٥ قوله: (الثاني- ما حاوله الخراساني (قدس سره)...).
و هناك جواب آخر عليه ذكرته مدرسة الميرزا (قدس سره)، و هو متجه عليه أيضاً، و لا أدري لما ذا حذفه السيد (قدس سره)، و حاصله: انّه لو اريد وضع الاسم لنفس عنوان الناهي عن الفحشاء و المنكر أو المؤثر للأثر المخصوص فهذا من الواضح انّه مفهوم انتزاعي عرضي لا يحتمل أن يكون هو الموضوع له.
و إن اريد وضعه لما يشار إليه بهذا العنوان و البرهان إلى الجامع الذاتي