أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٦٠٢ - العام و الخاص
بنحو محمولي أي أخذ عدم قرشية تلك المرأة بحياله و من دون اضافته إلى المرأة الذي هو مفاد القضية المحصلة (و التعبير عن ذلك بمفاد ليس الناقصة و التامة غير فني كما لا يخفى) و لا يلزم منه المحذور المتقدم في طرف أخذ وجود العرض جزءاً للموضوع لأنّ المعدوم متقيد بهذه المرأة فعدم قرشية غيرها لا يجدي في تحقق الموضوع المركب.
إلّا أنّ الميرزا رغم ذلك ادعى لزوم أخذ العدم نعتياً لا محمولياً مدعياً في وجه ذلك نكتة يمكن تقريبها بنحوين:
١- انّ انقسام الموضوع بلحاظ صفاته و نعوته يكون مقدماً على انقسامه بلحاظ مقارناته، فالمرأة في المرتبة الاولى تنقسم إلى قرشية و غير قرشية الذي هو عدم نعتي، و إن كان فرض وجود المرأة مع عدم قرشيتها بنحو العدم المحمولي ملازماً مع العدم النعتي إلّا أنّه تصل النوبة اليها في مرتبة متأخرة، وعليه إذا كان هناك تقييد لموضوع الحكم فلا محالة يكون بالنحو الأوّل لا الثاني.
و هذا المقدار جوابه انّه لا موجب للاسبقية فإنّ كلا التقييدين معقول في نفسه بحسب الفرض و مجدٍ في تحقيق غرض المولى.
٢- انّ موضوع الحكم في عقد وضع القضية امّا أن يكون مطلقاً أو مقيداً أو مهملًا، و الأخير مستحيل، و الأوّل خلف ثبوت أصل التقييد، فيتعيّن الثاني، و ليس هو إلّا بالعدم النعتي لا المحمولي لأنّه ليس قيداً للموضوع بحسب الحقيقة، بل هو قيد للحكم ابتداءً.
و قد أجاب عليه في المحاضرات بالالتزام بالاهمال فإنّه لا يجب تقييد